الزَّانِي
لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها
إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[1].
في
المقصود من الآية الكريمة احتمالان:
1-
ان يراد بيان ان المؤمن لا يتحقق منه الزنا، و متى ما تحقق الزنا من شخص يوما
فالطرف لا بدّ و ان يكون زانيا أو أخس منه، و هو المشرك أو المشركة.
و
على هذا يكون الحكم أدبيا و أخلاقيا.
2-
ان يراد بيان حكم شرعي، و هو عدم جواز الزواج بالزاني أو الزانية.
و
بناء على هذا لا بدّ من التقييد بما إذا كان الرجل أو المرأة مشهورين بالزنا و
إلّا فمجرّد ارتكابه مرّة واحدة اتّفاقا لا يمنع من الزواج شرعا.
و
هذا ما دلّت عليه بعض الروايات المفسرة للآية الكريمة، فلاحظ حديث زرارة: «سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا
يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: هن نساء مشهورات بالزنا
و رجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا و عرفوا به، و الناس اليوم بذلك المنزل،
فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة»[2].
و
بناء على هذا الاحتمال الثاني تكون الآية الكريمة من آيات الأحكام بل هي من آيات
الأحكام بقطع النظر عن ذلك حيث ورد في ذيلها وَ
حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اي ان الزنا شرعا محرم على
المؤمنين.