و
أمّا جواز زواج المسلم بالكتابية فتدل عليه الآية الثالثة بوضوح. و تؤكد ذلك صحيحة
معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل المؤمن يتزوّج
اليهودية و النصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟
فقلت: يكون له فيها الهوى، قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير
...»[1] و غيرها.
و
هل جواز زواج المسلم بالكتابية يعمّ الدائم أيضا أو يختصّ بالمؤقت؟
يمكن
القول بان الآية الكريمة إذا كانت خاصّة بالمؤقت بقرينة التعبير بالأجور فالصحيحة
مطلقة من هذه الناحية.
تقدّم
ان المسلم يجوز له الزواج بالكتابية دون غيرها. و أمّا المسلمة فلا يجوز لها
الزواج بالكافر حتى الكتابي، فان الآية الكريمة دلت على النهي في مرحلة البقاء، و
هو يلازم النهي في مرحلة الحدوث. و من هنا يفتي الفقهاء بعدم جواز زواج المسلمة
بالكافر بخلاف زواج المسلم بالكافرة إذا كانت كتابية فانه جائز.
[1] وسائل الشيعة 14: 412، الباب 2 من أبواب ما يحرم
بالكفر، الحديث 1.
[2] الممتحنة: 10، و قد ذكرناها برقم 108 في تسلسل آيات
الأحكام.