أم لا، و أم
الابن هي من أولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، و الشريعة لا تدخّل لها في هذا
المجال سوى انها نفت التوارث في فرض الزنا و إلّا فبقية الأحكام تترتّب تمسّكا
بالإطلاق بعد عدم التقييد بما إذا كان الصدق من طريق النكاح الشرعي.
و
أيضا لا فرق في النسب المتولّد من النكاح الشرعي بين ان يكون بسبب العقد أو وطء
الشبهة تمسّكا بالإطلاق.
ثانيا:
المحرّمات بالسبب
المراد
من السبب كلّ منشأ للتحريم سوى النسب. و يمكن حصر ذلك بما يلي: المصاهرة، و
الرضاع، و الاعتداد، و استيفاء العدد، و الكفر، و الإحرام، و اللعان، و شهرة الزنا[1].
و
المناشئ المذكورة قد أشير إلى بعضها في الكتاب الكريم و إلى بعضها الآخر في السنة
الشريفة. و نقتصر في حديثنا على ما أشير إليه في الكتاب الكريم. و تحت العناوين
الآتية:
1-
المصاهرة
يترتّب
على المصاهرة ما يلي:
أ-
تحرم زوجة الأب و إن علا على الولد و إن نزل بمجرّد العقد و لو منقطعا، كما تحرم
زوجة الابن و إن نزل على الأب و إن علا بمجرّد العقد.
و
يدل على الأول قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ
آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ، و على الثاني قوله تعالى:
وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.
[1] لم يذكر الفقهاء شهرة الزنا في عداد أسباب التحريم،
و لكن قد يستفاد ذلك من بعض الآيات الكريمة كما سيأتي.