يحرم على
الرجل العقد على مجموعة من النساء. و منشأ التحريم هو النسب تارة و السبب أخرى، و
الآية الكريمة قد أشارت إلى كلا المنشأين، كما سوف نلاحظ.
أولا:
المحرّمات بالنسب
يحرم
من النسب سبعة أصناف من النساء هي: الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت، و الأخت لأب
أو لأم أو لهما، و العمّة و إن علت، و الخالة و إن علت، و بنت الأخ و إن نزلت، و
بنت الأخت و إن نزلت.
و
هذه السبعة قد أشير إليها بفقرة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ
بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ.
و
تعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلّا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها إطلاق الآية
الكريمة.
و
هكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الأصناف، فانها ليست إلّا
لأجل التمسّك بالإطلاق.
و
الحرمة كما لا يخفى ثابتة من الطرفين، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على
النساء أيضا، فيحرم الأب و إن علا على البنت، و الولد و إن سفل على الأم، و هكذا.
و
حرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختصّ بالنسب الشرعي، بل تعمّ ما يحصل بالزنا أيضا،
فيحرم الولد من الزنا على الزانية و أمها و أختها و على أم الزاني و أخته و هكذا،
فان المراد من الأصناف السبعة المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية
و إلّا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولّدت
من مائه، سواء كان ذلك بنكاح شرعي