2- ان جواز الزواج بالأمة مشروط بكونها مؤمنة.
3- ان المدار في الإيمان على الظاهر دون الواقع.
4- لا مائز بين العبيد و الأحرار عند اللّه سبحانه و ينحصر المائز بالتقوى.
5- لا بدّ من استئذان الموالي لدى الزواج بالإماء المملوكة لهم.
6- لا بدّ من إعطاء المهر المقرّر إلى الأمة.
7- لا بدّ ان يكون الدفع بشكل متعارف.
8- ان العبيد و الإماء يملكون الأموال.
9- ان وجوب دفع الأجور إلى الإماء مشروط بعدم كون الوطء عن زنا.
10- ان الأمة إذا كانت محصنة و أتت بفاحشة حدّت بنصف حدّ الحرّة.
11- ان الصبر على الزواج بالإماء خير من الزواج بهنّ.