responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327

يثبت عدم جواز الزواج بأكثر من واحدة كما هو واضح، فكيف التوفيق بينهما؟

و الجواب: ان المقصود من العدل في الآية الثانية هو العدل القلبي و العاطفي و أمّا المقصود منه في الآية الأولى فهو العدل في مقام التعامل الخارجي. و ينبغي ان يكون هذا واضحا و إلّا يلزم ان يكون تشريع النكاح مثنى و ثلاث و رباع لغوا و بلا مصداق خارجي يمكن ان يتحقق فيه.

هذا مضافا إلى انه لو كان المقصود من الآية الأولى العدل القلبي فلا وجه للتعبير ب خِفْتُمْ، فان عدم العدل القلبي جزمي و ليس محتملا ليصح التعبير بالخوف، كما انه لو كان المقصود في الآية الثانية العدل في مقام التعامل الخارجي يلزم ان يكون إخبارها مخالفا للواقع الخارجي فكم شخص تمكن من العدل في مقام التعامل الخارجي.

5- ان فقرة أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‌ أَلَّا تَعُولُوا قد يفهم منها خطأ جواز إدخال الظلم على الإماء لان الآية الكريمة جوّزت الزواج بالإماء عند خوف عدم العدالة على تقدير الزواج بالحرائر، و هل هذا محتمل في حقّ الإسلام؟!

و الجواب: ان المقصود شي‌ء آخر: و هو ان القسمة في المبيت لمّا كانت ثابتة في حقّ الحرائر فقط دون الإماء فالزواج بالإماء- بناء على ذلك- لا يتصوّر فيه الظلم و عدم العدل، فان ذلك ينشأ من المبيت عند هذه الزوجة دون تلك فإذا فرض ان الزوجة الأمة لم يكن لها حق المبيت فلا يتصوّر الظلم باللحاظ المذكور في حقها، و لذلك قالت الآية في ذيلها: ذلِكَ أَدْنى‌ ... اي ذلك أقرب لعدم الجور.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست