responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 326

غيره فنزلت الآية الكريمة لتقول: ان كنتم تخافون من عدم العدل في يتامى النساء لو تزوجتم بهن فلكم الحق في انتخاب طريق آخر و هو الزواج بالنساء الحرائر غير اليتامى بما طاب لكم مثنى و ثلاث و رباع.

و بهذا يتّضح ان الأمر في جملة فَانْكِحُوا لم يرد منه الوجوب بل الإباحة لوروده مورد توهم الحظر.

2- ان كلمة «مثنى» بمعنى اثنين اثنين، و كلمة «ثلاث» بمعنى ثلاث ثلاث، و كلمة «رباع» بمعنى أربع أربع.

و قد يتوهّم انه بناء على هذا يجوز للرجل الزواج بست أو بثمان.

و الجواب: ان الخطاب بما انه موجّه إلى مجموع المؤمنين فبهذا الاعتبار صحّ التعبير المذكور، فالمراد: هذا يجوز له الزواج باثنتين و ذاك يجوز له ذلك، و هذا يجوز له الزواج بثلاث و ذاك يجوز له ذلك، و هذا يجوز له الزواج بأربع و ذاك يجوز له ذلك.

و ينبغي ان يكون واضحا ان الواو في فقرة وَ ثُلاثَ‌ و فقرة وَ رُباعَ‌ بمعنى أو، و لا يراد منها الجمع حتى تكون النتيجة جواز الزواج بتسع.

3- استدل الفقهاء بالآية الكريمة على استحباب الزواج بالثانية و الثالثة و الرابعة و عدم اختصاصه بالأولى. قال السيد اليزدي: «الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا. قال تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»[1]. و قد سبقه إلى ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[2].

4- قد يقال: ان قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً لو ضمّ إلى الآية 129 من سورة النساء نفسها: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‌


[1] العروة الوثقى 5: 482، المسألة 2 من الفصل الأول من فصول كتاب النكاح.

[2] جواهر الكلام 29: 35.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست