responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 324

يتعاونوا و يتآزروا على تهيئة مقدمات الزواج و إزاحة العراقيل عنه أو هو موجّه إلى الرجال بان يتزوجوا بالنساء و الى النساء بان يتزوجن بالرجال.

و مقتضى ظاهر الأمر الوجوب لو لا قيام القرينة الخارجية- الإجماع أو الضرورة الفقهية- على عدمه.

ثم ان من المحتمل ان يكون المقصود من الصلاح في قوله تعالى:

وَ الصَّالِحِينَ‌ هو الصلاح للزواج دون الصلاح في العمل. و لكن بناء على هذا لا يبقى موجب لتخصيص القيد المذكور بالعبيد و الإماء بل كان المناسب تعميمه للأحرار و الحرائر أيضا.

و لعل الأوجه إرادة الصلاح في العمل باعتبار ان الانحراف الخلقي و السلوكي في العبيد و الإماء أكثر فلذا أكّد على مراعاة ذلك بلحاظهم.

ثم ان الزواج مستحب و راجح كما هو المستفاد من الآية الكريمة الأولى، و لكن قد يعارض ذلك بما وصف به اللّه سبحانه يحيى عليه السّلام: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى‌ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً[1] فان الحصور- على ما قيل‌[2]- هو الممتنع عن النساء و الذي يحصر نفسه عن ذلك، و مدح يحيى على هذه الصفة يتنافى مع الحثّ الأكيد على الزواج حسبما تدل عليه آيتنا المبحوث عنها.

و الجواب: ان تفسير «حصور» بما ذكر غير ثابت، فلعل المقصود العزوف عن الشهوات و الأهواء الشيطانية.

على ان الفترة الزمنية التي عاشها يحيى عليه السّلام كانت تقتضي ذلك بالعنوان الثانوي باعتبار انها فترة ترحال و انتقال لأجل تبليغ الرسالة.


[1] آل عمران: 39.

[2] مفردات الراغب: 238.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست