responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 249

فيه حق‌[1].

هذا بالنسبة إلى الآية الأولى.

و أما الآية الثانية فقد جاءت لتبين مصارف في‌ء الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فالفي‌ء للرسول صلّى اللّه عليه و آله و لكن أين يصرفه، فهل له مصارف معينة يصرفه فيها؟ نعم له مصارف ستة، فحصة للرسول صلّى اللّه عليه و آله ينتفع بها في مصارفه الخاصّة، و الحصص الخمس الأخرى هي لمن أشارت إليهم الآية الكريمة.

و عليه فالفي‌ء و ان كان حصة خاصّة من الغنيمة و لكنه يختلف عنها في كيفية الصرف، فالغنيمة الأخرى تصرف أربعة أخماس منها للمقاتلين، و الخمس الباقي يقسم إلى ستة إقسام: ثلاثة للّه و الرسول و ذي القربة، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، و هذا بخلاف الفي‌ء، فانه بمجموعه يقسم إلى ستة أقسام من دون فرز أربعة أخماس منه للمقاتلين لفرض عدم وجودهم.

و من خلال ما ذكر اتّضح عدم وجود منافاة بين الآية الأولى و الثانية ليدّعى ان الثانية ناسخة للأولى.

و توضيح المنافاة: ان الآية الأولى قالت: ان الفي‌ء للرسول صلّى اللّه عليه و آله، و الآية الثانية قالت: ان الفي‌ء ليس مجموعه للرسول بل ان سدسا منه له لا أكثر.

و توضيح عدم المنافاة: ان الآية الأولى دلت على ان الفي‌ء للرسول صلّى اللّه عليه و آله،


[1] يحتمل ان تكون« ما» شرطية، و جملة« ما أوجفتم ...» جواب الشرط و قد تصدّرته الفاء الواقعة في الجواب.

و يحتمل ان تكون« ما» موصولة، و جملة« ما أوجفتم» خبرا.

و أرجح من ذلك ان تكون« ما» موصولة متضمنة معنى الشرط، و الفاء واقعة في جواب الشرط، و جملة« ما أوجفتم» خبرا.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست