و
أما الآية الثانية فقد جاءت لتبين مصارف فيء الرسول صلّى اللّه عليه و آله،
فالفيء للرسول صلّى اللّه عليه و آله و لكن أين يصرفه، فهل له مصارف معينة يصرفه
فيها؟ نعم له مصارف ستة، فحصة للرسول صلّى اللّه عليه و آله ينتفع بها في مصارفه
الخاصّة، و الحصص الخمس الأخرى هي لمن أشارت إليهم الآية الكريمة.
و
عليه فالفيء و ان كان حصة خاصّة من الغنيمة و لكنه يختلف عنها في كيفية الصرف،
فالغنيمة الأخرى تصرف أربعة أخماس منها للمقاتلين، و الخمس الباقي يقسم إلى ستة
إقسام: ثلاثة للّه و الرسول و ذي القربة، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء
السبيل، و هذا بخلاف الفيء، فانه بمجموعه يقسم إلى ستة أقسام من دون فرز أربعة
أخماس منه للمقاتلين لفرض عدم وجودهم.
و
من خلال ما ذكر اتّضح عدم وجود منافاة بين الآية الأولى و الثانية ليدّعى ان
الثانية ناسخة للأولى.
و
توضيح المنافاة: ان الآية الأولى قالت: ان الفيء للرسول صلّى اللّه عليه و آله، و
الآية الثانية قالت: ان الفيء ليس مجموعه للرسول بل ان سدسا منه له لا أكثر.
و
توضيح عدم المنافاة: ان الآية الأولى دلت على ان الفيء للرسول صلّى اللّه عليه و
آله،
[1] يحتمل ان تكون« ما» شرطية، و جملة« ما أوجفتم ...»
جواب الشرط و قد تصدّرته الفاء الواقعة في الجواب.
و يحتمل ان تكون« ما» موصولة، و
جملة« ما أوجفتم» خبرا.
و أرجح من ذلك ان تكون« ما»
موصولة متضمنة معنى الشرط، و الفاء واقعة في جواب الشرط، و جملة« ما أوجفتم» خبرا.