3-
يلزم ان يتّخذ مقام إبراهيم مكانا للصلاة. و المقصود صلاة الطواف في العمرة و
الحج، إذ لا يحتمل إرادة صلاة أخرى.
و
طبيعي اتّخاذ مقام إبراهيم مكانا للصلاة لا يتحقق إلّا بالصلاة إلى أحد جانبيه أو
خلفه. و من هنا يذكر الفقهاء ان صلاة الطواف يلزم إيقاعها إلى أحد جانبي مقام
إبراهيم أو خلفه.
و
من خلال هذا اتّضح ان الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من جهتين.
و
نلفت النظر إلى ان في المراد من المقام احتمالات، لعل أشهرها كونه المقام المعروف.
و بإزاء ذلك أقوال أخرى، من قبيل انه الحرم كله أو مواقف الحج كلها أو عرفة و
مزدلفة و الجمار[2].