ثم ان الآية
الكريمة تدل على لزوم اصطحاب كل طائفة لأسلحتها حالة الصلاة و عدم السماح بترك ذلك
إلّا لعذر من مطر أو مرض، و يبقى الحذر لابدّ من مراعاته في كلتا الحالتين.
ثم
ان قوله تعالى: فَإِذا سَجَدُوا ... كناية عن إنهاء الصلاة، أي فإذا
أنهوا الصلاة فليكونوا من ورائكم.
1-
ان المؤمنين إذا قضوا الصلاة و أنهوها فمن الراجح لهم ذكر اللّه سبحانه في كل
حالاتهم، فعليهم بذكره حالة القيام و القعود و إذا أرادوا النوم و تقلّبهم فيه من
جانب إلى آخر.
و
تخصيص هذه الحالات بالذكر لا ينبغي ان يفهم منه الاختصاص بها بل ينبغي ان يفهم منه
كل حالة متصورة للمؤمن. و لئن خصصت هذه بالذكر فذلك لكونها الحالات الغالبة في
حياة الإنسان.
و
إذا سألت عن النكتة في حمل الأمر على الاستحباب و الأفضلية مع ظهوره بشكل عام في
الوجوب كان الجواب ان ذلك من جهة القرينة الخارجية عليه، فان من القضايا الواضحة
بين جميع المسلمين عدم وجوب ذلك.
2-
ان حالة الخوف إذا ارتفعت و عاد الأمر طبيعيا فمن اللازم إقامة الصلاة بشكلها
الطبيعي.