و لا خلاف
في عدم الوجوب في غير الصلاة فيكون الوجوب في الصلاة. و هو المطلوب»[1].
و
أما انه تجب صيغة «اللّه أكبر» فلانه المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ التكبير[2].
و
التأمّل فيما ذكر واضح، فان من المحتمل بل الظاهر كون المقصود: و عظّم ربك تعظيما،
خصوصا و السياق يساعد على ذلك. و من هنا أنكر دلالتهما آخرون كالأردبيلي و الفاضل
الجواد[3].
و
على هذا فالآيتان الكريمتان ليستا من آيات الأحكام من الزاوية المذكورة.
تقدّم
ان الفاضل المقداد استدل بذيل الآية الكريمة على وجوب القيام في الصلاة حالة
القنوت. و قال قدّس سرّه في توضيح الاستدلال ما نصّه: «شيء من القيام واجب+ و لا
شيء منه في غير الصلاة بواجب- فيكون وجوبه في الصلاة، و هو المطلوب»[5].
و
التأمّل فيما ذكر واضح فان من المحتمل بل الظاهر كون المقصود من القيام هو الإتيان
و الفعل، أي: أدّوا الصلاة خاشعين.