الرجالية
حيث كانت كثيرة زمن النجاشي و الشيخ الطوسي فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح
في وثاقة هذا و ذاك، و قد استندا إلى هذا الجو من الوضوح و ليس إلى نقل كابر عن
كابر كي يقال بحاجة جميع السلسلة إلى اثبات الوثاقة بغير معارض و هو غير ممكن مع
عدم معرفة اسماء الوسائط.
و
هذا الجواب ان تم فبها و إلّا فبامكاننا تقديم جوابين:
1-
نسلم بكون الوجه في حجية قول الرجالي دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقة. و لا يضر
الارسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين:-
أ-
ان السيرة العقلائية قد جرت على ان الثقة لو قال اخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه و لا
يقال له من هو الثقة الذي اخبرك فلعلك مشتبه و له جارح.
ب-
ان الثقة حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بانه ينقل التوثيق عن الثقات و إلّا
فما فائدة اخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات.
و
بضم احدى المقدمتين للاخرى يثبت ان الشيخ الطوسي حينما ينقل الوثاقة عن شخص فهو
ملتزم و يشهد بكونه ثقة، و هذا الثقة الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقة، و هكذا.
2-
ان بالامكان تقديم مدرك جديد و هو الشهادة، بان يقال يوجد لدينا أمران: شهادة
الثقة و اخبار الثقة. و السيرة العقلائية قد جرت على قبول شهادة الثقة من دون تفحص
عن مدركه و بدون فرق بين كون الشاهد حيا أو لا، عادلا أو ثقة، واحدا أو متعددا. و
حيث ان السيرة المذكورة لا ردع عنها شرعا فهي حجة.