responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194

من باب وصوله له يدا بيد و ثقة عن ثقة، فاخباره على هذا عن الوثاقة اخبار يمرّ بسلسلة من الثقات.

و بناء على هذا يقال: لو كان النجاشي يخبرنا عن حكم الإمام الصادق عليه السّلام بقضية معينة لما كنّا نقبل اخباره إلّا بعد ان يخبرنا بسلسلة الرواة الذين يعتمد عليهم في النقل. و لا نكتفي منه لو قال في الجواب ان جميع افراد السلسلة ثقات. اننا نرفض ذلك منه لاحتمال كون بعض من يشهد بوثاقتهم له جارح يشهد بضعفه فما لم يصرح باسم افراد السلسلة يبقى هذا الاحتمال مانعا من الأخذ بشهادته بالوثاقة.

و من هنا كانت المراسيل في باب الأخبار عن الأحكام الشرعية مرفوضة من جهة النكتة المذكورة.

و نفس هذا يرد في توثيقات النجاشي نفسه فهو حينما يخبر عن وثاقة راو معين يكون اخباره من خلال سلسلة الثقات، و حيث ان اسماء افراد السلسلة لا ينقلها فنحتمل وجود جارح لبعضهم.

و بكلمة مختصرة: كما ان النجاشي لو قال: قال الصادق عليه السّلام الخمر نجس لا نقبل اخباره لأنه مرسل فكذلك اخباره عن الوثاقة حيث انه مرسل فلا يقبل.

و هذا الاشكال يرد- كما قلنا- على خصوص الرأي الأخير دونه على بقية الآراء، إذ بناء عليها لا يكون قول الرجالي حجة من باب الاخبار ليقال ان الاخبار المرسل ليس حجة.

و قد ذكرنا فيما سبق جوابا عن هذا الاشكال يرجع حاصله إلى ان الكتب‌

نام کتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست