بصحة جميع
روايات بني فضال بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر.
و
نحن ان لم ندع اظهرية الاحتمال الثاني فيكفينا احتماله، إذ الاحتمال يكفي لبطلان
الاستدلال في مثل هذا المورد.
6-
رواية أحد المشايخ الثلاثة
قيل
بان أحد المشايخ الثلاثة- محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي- إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.
و
استند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الاصول حيث قال: «و إذا كان أحد
الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل
إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين
ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من
الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون إلّا عمن يوثق به و بين ما اسنده
غيرهم ...».
و
لعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استنادا إلى عبارة العدة.
هذا
و لكن السيد الخوئي رفض ذلك لعدة وجوه من قبيل ان نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب
قد استند فيها إلى حدسه و اجتهاده و ليس إلى حسه بدليل انها لو كانت صحيحة و
معروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير