ضيف و باشره
بالرطوبة المسرية ففي وجوب[1] إعلامه
إشكال و إن كان أحوط[2] بل لا
يخلو عن قوة[3] و كذا إذا
أحضر عنده طعاما ثمَّ علم بنجاسته بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون
بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن
قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة
35-
مسألة إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه
عند الرد
فيه
إشكال و الأحوط[4] الأعلام
بل لا يخلو عن قوة[5] إذا كان
مما يستعمله المالك فيما يشترط[6] فيه
الطهارة.
فصل
إذا صلى في النجس
فإن
كان عن علم و عمد بطلت[7] صلاته و
كذا إذا كان عن جهل[8] بالنجاسة
من حيث الحكم[9] بأن لم
يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة
للصلاة و أما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا
فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا
[3] في القوّة منع و ان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي
تركه( شاهرودي). هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه و الا لم يجب اعلامه( خوئي)-
القوّة ممنوعة( گلپايگاني)- مع عدم التسبيب منه لا يجب الاعلام( قمّيّ). لا سيما
إذا اجلسه في ذلك الموضع( ميلاني).
[4] الأقوى وجوب الاعلام فيما يستعمله في الاكل و الشرب
و الأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية و في غيرها الأقوى عدم
الوجوب( خ).
[5] في القوّة منع و ان كان الأحوط الاعلام كما مرّ في
المسألة السابقة( شاهرودي) فيه اشكال و لا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة
الواقعيّة( گلپايگاني).
[6] الطهارة الواقعية و كذا في غيرها من الصور كما مر(
نجفي).
[7] الأقوى عدم البطلان و لزوم تحصيل الشرط من حين
الالتفات ان لم يستلزم التحصيل احدى المنافيات( نجفي).
[8] اذا كان الجاهل معذور الاجتهاد او تقليد فالظاهر
عدم بطلان الصلاة( خوئي). اى ما لا يعذر فيه( ميلاني).
[9] اذا كان الجاهل معذورا في جهله فالاقوى صحة الصلاة(
قمّيّ)