خصوصا
الميتة[7] بل و
المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و
غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع- حتى
الميتة[8] مطلقا في
غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم و في بعضها لا يجوز
بيعه مطلقا كالميتة و العذرات[9]
[1] لا يجوز للغير مع اقدام صاحبه و مع امتناعه يجب على
غيره( خ). بل يجب و يحتمل الاستيذان من الحاكم( رفيعي) لا إشكال في عدم الجواز الا
إذا امتنع من الاذن و لم يقدم على التطهير( شريعتمداري).
[2] و لو لامتناعه( گلپايگاني). و لو امتنع عن الاذن
فليأذن الحاكم( رفيعي).
[3] الأقوى الوجوب في صورة امتناع المالك و عدم إمكان
الاجبار او عدم تمكن استيذان منه( نجفي). الأقوى وجوبه فيما لزم الهتك و امتنع
المالك عن التطهير و الاذن او لم يمكن الاستيذان منه( ميلاني). بل الأقوى وجوبه(
شاهرودي). الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض(
خوئي).
[4] بل يحرم اكل النجس فيلزم تطهيره للاكل و الشرب( خ).
يعنى بالوجوب الشرطى إذا اراد الاكل او الشرب( رفيعي).
[7] لا يترك الاحتياط فيها كما مرّ( گلپايگاني). لا
يترك الاحتياط فيها مطلقا الا فيما لا يعد من الانتفاع بها عرفا كالتسميد و سد
الساقية و تغذية الكلاب( شاهرودي).
[8] على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة
ممّا كانت لها منفعة محللة مقصودة و على الأقوى في غيرها( خ) و هو الحق المحقق بعد
ما عرفت عدم حجية رواية التحف و الدعائم و غيرها من مستندات القوم( نجفي المرعشيّ)
جواز الانتفاع بما احرز ميتة لا يخلو من اشكال( ميلاني).
[9] لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة،
نعم الكلب غير الصيود و الخنزير و الخمر و الميتة لا يجوز بيعها بحال( خوئي). على
الأحوط( قمّيّ). جواز بيع العذرة فيما كانت لها منفعة محللة لا يخلو من قوة(
ميلاني).