responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 92

إشكال‌[1] إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان‌[2] منه فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه‌[3]

[وجوب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب‌]

30- مسألة يجب إزالة[4] النجاسة[5] عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب‌

إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب‌

31- مسألة الأحوط ترك‌[6] الانتفاع بالأعيان النجسة

خصوصا الميتة[7] بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع- حتى الميتة[8] مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات‌[9]


[1] لا يجوز للغير مع اقدام صاحبه و مع امتناعه يجب على غيره( خ). بل يجب و يحتمل الاستيذان من الحاكم( رفيعي) لا إشكال في عدم الجواز الا إذا امتنع من الاذن و لم يقدم على التطهير( شريعتمداري).

[2] و لو لامتناعه( گلپايگاني). و لو امتنع عن الاذن فليأذن الحاكم( رفيعي).

[3] الأقوى الوجوب في صورة امتناع المالك و عدم إمكان الاجبار او عدم تمكن استيذان منه( نجفي). الأقوى وجوبه فيما لزم الهتك و امتنع المالك عن التطهير و الاذن او لم يمكن الاستيذان منه( ميلاني). بل الأقوى وجوبه( شاهرودي). الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض( خوئي).

[4] بل يحرم اكل النجس فيلزم تطهيره للاكل و الشرب( خ). يعنى بالوجوب الشرطى إذا اراد الاكل او الشرب( رفيعي).

[5] أي يتوقف عليها جواز الاكل و الشرب( ميلاني).

[6] لا يترك الا إذا دل الدليل على جوازه( رفيعي).

[7] لا يترك الاحتياط فيها كما مرّ( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط فيها مطلقا الا فيما لا يعد من الانتفاع بها عرفا كالتسميد و سد الساقية و تغذية الكلاب( شاهرودي).

[8] على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محللة مقصودة و على الأقوى في غيرها( خ) و هو الحق المحقق بعد ما عرفت عدم حجية رواية التحف و الدعائم و غيرها من مستندات القوم( نجفي المرعشيّ) جواز الانتفاع بما احرز ميتة لا يخلو من اشكال( ميلاني).

[9] لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة، نعم الكلب غير الصيود و الخنزير و الخمر و الميتة لا يجوز بيعها بحال( خوئي). على الأحوط( قمّيّ). جواز بيع العذرة فيما كانت لها منفعة محللة لا يخلو من قوة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست