20- مسألة
المشاهد[1] المشرفة
كالمساجد في حرمة التنجيس
بل
وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط[2]
لكن الأقوى[3] عدم
وجوبها مع عدمه و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها
إلا في التأكد و عدمه.
[فصل
في حرمة تنجيس المصحف]
21-
مسألة يجب الإزالة[4] عن ورق
المصحف الشريف و خطه
بل
عن جلده و غلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن
كان متطهرا من الحدث و أما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته[5].
22-
مسألة يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
و
لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه[6]
كما
أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة
25-
مسألة يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
بل
عن تربة الرسول و سائر الأئمة ص المأخوذة من قبورهم و يحرم تنجيسها و لا فرق في
التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف[8]
أو من الخارج[9] إذا وضعت
عليه بقصد التبرك و الاستشفاء و كذا السبحة و التربة
[1] الأقوى اختصاص الحكم بمشاهد المعصومين من الأنبياء
و الأئمّة الطاهرين( نجفي).
[2] لا يترك إذا كان هو السبب( ميلاني). فيه تأمل(
نجفي).
[4] المصحف او غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة
المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا. بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر و
اما الاحكام المذكورة في المتن فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنية على
الاحتياط( خوئي). ما ذكر في هذه المسألة و المسائل الآتية لا إشكال في حرمتها مع
الهتك و مع عدمه فمبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[5] بل استلزامه الارتداد أيضا ان كان مستحلا لهتكه(
شاهرودي). بل حصول الارتداد به( رفيعي). بل ارتداده بشرط قصد الاهانة( نجفي).
[6] ان لم يمكن تطهيره( گلپايگاني). او تطهيره لدى
الإمكان( نجفي).