و
هل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما[4]
من قوة[5].
13-
مسألة إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا
بحيث
لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا[6]
للزرع ففي جواز تنجيسه[7] و عدم
وجوب تطهيره كما قيل إشكال[8] و الأظهر[9]
عدم جواز الأول[10] بل وجوب
الثاني أيضا.
[1] بل وجب( خ) لم يثبت الجواز في غير ما يصلى عليه من ابنية
المسجد( ميلاني).
[2] لا فرق في الاشكال بين وجود المتبرع و عدمه( خوئي).
لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن( گلپايگاني). بل مع وجود المتبرع مشكل ايضا(
قمّيّ).
[3] فيه اشكال فيما إذا احتاج التطهير الى بذل مال
كثير( خوئي) في اطلاقه اشكال( قمّيّ).
[4] بل اولهما بمعنى جواز الزامه بالتطهير و الازالة و
اما لو اقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه و مع عدمه أيضا
مشكل( خ).
[5] بل الأقوى الأول بمعنى جواز الزامه بالتطهير و اخذ
المئونة منه( شريعتمداري). قد مر ان الأقوى الأول منهما و ان الاجرة ليست على غيره
و لا من بيت المال( نجفي). اى لا يضمن ما يغرمه غيره اما ضمانه بمعنى ان في عهدته
ان يبذل المال لاجل التطهير فله وجه( ميلاني).
[6] أي بلغ امره الى هذا الحدّ لا ان الحكم يبتنى عليه(
ميلاني).
[7] لا يتوقف الحكم المذكور على جواز جعله محل الزرع بل
الأقوى حرمة تنجيسه و لو كان ارضا بياضا بالاستصحاب( رفيعي).
[8] و الأحوط عدم جواز الأول و الأظهر عدم وجوب الثاني(
خوئي- قمّيّ). قوى( نجفي).
[9] اذا لم يبطل رسمه بالكلية و الا فلا اظهرية و ان
كان الأحوط الوجوبى عدم تنجيسه بل لزوم تطهيره( شاهرودي) الاظهرية محل اشكال لكن
لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا( خ).