responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87

متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز[1] و إلا فمشكل‌[2].

10- مسألة لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا

و إن لم يصل فيه أحد و يجب تطهيره إذا تنجس‌

11- مسألة إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه‌

إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر

12- مسألة إذا توقف التطهير على بذل مال وجب‌[3]

و هل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما[4] من قوة[5].

13- مسألة إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا

بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا[6] للزرع ففي جواز تنجيسه‌[7] و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال‌[8] و الأظهر[9] عدم جواز الأول‌[10] بل وجوب الثاني أيضا.


[1] بل وجب( خ) لم يثبت الجواز في غير ما يصلى عليه من ابنية المسجد( ميلاني).

[2] لا فرق في الاشكال بين وجود المتبرع و عدمه( خوئي). لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن( گلپايگاني). بل مع وجود المتبرع مشكل ايضا( قمّيّ).

[3] فيه اشكال فيما إذا احتاج التطهير الى بذل مال كثير( خوئي) في اطلاقه اشكال( قمّيّ).

[4] بل اولهما بمعنى جواز الزامه بالتطهير و الازالة و اما لو اقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه و مع عدمه أيضا مشكل( خ).

[5] بل الأقوى الأول بمعنى جواز الزامه بالتطهير و اخذ المئونة منه( شريعتمداري). قد مر ان الأقوى الأول منهما و ان الاجرة ليست على غيره و لا من بيت المال( نجفي). اى لا يضمن ما يغرمه غيره اما ضمانه بمعنى ان في عهدته ان يبذل المال لاجل التطهير فله وجه( ميلاني).

[6] أي بلغ امره الى هذا الحدّ لا ان الحكم يبتنى عليه( ميلاني).

[7] لا يتوقف الحكم المذكور على جواز جعله محل الزرع بل الأقوى حرمة تنجيسه و لو كان ارضا بياضا بالاستصحاب( رفيعي).

[8] و الأحوط عدم جواز الأول و الأظهر عدم وجوب الثاني( خوئي- قمّيّ). قوى( نجفي).

[9] اذا لم يبطل رسمه بالكلية و الا فلا اظهرية و ان كان الأحوط الوجوبى عدم تنجيسه بل لزوم تطهيره( شاهرودي) الاظهرية محل اشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا( خ).

[10] ليس بظاهر و كذا وجوب الثاني( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست