responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 85

أو صار سببا فيجب على كل أحد

4- مسألة إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها

مقدما على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيق قدمها و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته إشكال و الأقوى الصحة هذا إذا أمكنه الإزالة و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته و لا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر[1] و إذا اشتغل غيره‌[2] بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.

5- مسألة إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجسا

كانت صلاته صحيحة و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمَّ غفل و صلى و أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه‌[3] و الأقوى‌[4] وجوب الإتمام‌[5].


[1] او غير المسجد( خ) او في مكان آخر غير المسجد( خوئي). اى في مكان آخر( ميلاني).

[2] مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفورية العرفية و الا فيجب عليه تشريك المساعى مقدما على اشتغاله بالصلاة( خ).

[3] أقواها لزوم المبادرة الى الازالة الا مع عدم كون الاتمام مخلا بالفورية العرفية( خ). من التفصيل بين ان يبقى من صلاته شي‌ء يسير بحيث لا تنافي الفورية العرفية و غيره او بين استلزام الازالة في اثناء الصلاة الفعل الكثير او غيره من المنافيات و غيره و اقوى الوجوه ما اختاره في المتن( نجفي) في سعة الوقت و اما في ضيقه فلا ريب في وجوب الاتمام و أيضا إذا لم يستلزم الازالة في الاثناء الفعل الكثير وجب الاتمام و حرم الابطال( رفيعي).

[4] لا قوة فيه الا فيما إذا كان قريبا من اتمام الصلاة بحيث لا تنافي الفورية العرفية و الا فالاقوى رفع اليد عن الصلاة من غير فرق بين ما إذا علم في الاثناء او علم من قبل و غفل و صلى نعم لو ترك الازالة عمدا و مضى في صلاته فالاقوى صحتها على كل تقدير( شاهرودي).

[5] بل الأقوى هو التخيير بين الامرين( خوئي)، لا يبعد التخيير فيما كان عالما و تسامح حتّى نسى ثمّ التفت في الأثناء( گلپايگاني). لا قوة فيه بل الأقوى التخيير بين الاتمام و الابطال( خونساري) بل الأقوى جواز الابطال لاجل المبادرة الى الازالة الا في ضيق الوقت( ميلاني). بل الأحوط وجوب المبادرة الى الازالة و قطع الصلاة إذا كانت منافية للفورية( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست