4-
مسألة إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها
مقدما
على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيق قدمها و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل
بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته إشكال و الأقوى الصحة هذا إذا أمكنه
الإزالة و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته و لا
فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر[1]
و إذا اشتغل غيره[2] بالإزالة
لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
5-
مسألة إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجسا
كانت
صلاته صحيحة و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمَّ غفل و صلى و أما إذا علمها أو
التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة
إلى الإزالة وجهان أو وجوه[3] و الأقوى[4]
وجوب الإتمام[5].
[1] او غير المسجد( خ) او في مكان آخر غير المسجد(
خوئي). اى في مكان آخر( ميلاني).
[2] مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفورية العرفية و الا
فيجب عليه تشريك المساعى مقدما على اشتغاله بالصلاة( خ).
[3] أقواها لزوم المبادرة الى الازالة الا مع عدم كون
الاتمام مخلا بالفورية العرفية( خ). من التفصيل بين ان يبقى من صلاته شيء يسير
بحيث لا تنافي الفورية العرفية و غيره او بين استلزام الازالة في اثناء الصلاة
الفعل الكثير او غيره من المنافيات و غيره و اقوى الوجوه ما اختاره في المتن(
نجفي) في سعة الوقت و اما في ضيقه فلا ريب في وجوب الاتمام و أيضا إذا لم يستلزم
الازالة في الاثناء الفعل الكثير وجب الاتمام و حرم الابطال( رفيعي).
[4] لا قوة فيه الا فيما إذا كان قريبا من اتمام الصلاة
بحيث لا تنافي الفورية العرفية و الا فالاقوى رفع اليد عن الصلاة من غير فرق بين
ما إذا علم في الاثناء او علم من قبل و غفل و صلى نعم لو ترك الازالة عمدا و مضى
في صلاته فالاقوى صحتها على كل تقدير( شاهرودي).
[5] بل الأقوى هو التخيير بين الامرين( خوئي)، لا يبعد
التخيير فيما كان عالما و تسامح حتّى نسى ثمّ التفت في الأثناء( گلپايگاني). لا
قوة فيه بل الأقوى التخيير بين الاتمام و الابطال( خونساري) بل الأقوى جواز
الابطال لاجل المبادرة الى الازالة الا في ضيق الوقت( ميلاني). بل الأحوط وجوب
المبادرة الى الازالة و قطع الصلاة إذا كانت منافية للفورية( قمّيّ).