responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 83

الزنبور[1] و الذباب و البق من هذا القبيل‌

13- مسألة الملاقاة في الباطن‌[2] لا توجب التنجيس‌

فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف نعم لو أدخل فيه شي‌ء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط[3] فيه الاجتناب‌[4].

فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن‌

حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجي‌ء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيين و كذا في سجدتي السهو[5] على الأحوط[6] و لا يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا فيما يتأخرها من التعقيب و يلحق باللباس‌[7] على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا[8] و إن كان الأقوى‌[9] في‌


[1] يستفاد من بعض الكلمات ان قوائمها صيقلية او دهنية لا تقبل سراية شي‌ء إليها( نجفي).

[2] في تمام الصور المذكورة سابقا على الأقوى( نجفي).

[3] قد مر ان عدم تنجسه هو الأقوى نعم لو ادخل النجس في باطن الغم او السرة او الانف او الاذن او العين فالأحوط الاجتناب عنه( شاهرودي). و ان كان الأقوى خلافه( خ) لا فرق بين الفرضين( خونساري) و الأقوى الطهارة( قمّيّ).

[4] لكن الأقوى عدم وجوبه فيما كان باطنا محضا لا يرى من الخارج( ميلاني). تقدم ان الأقوى فيه الحكم بالطهارة( خوئي).

[5] استحبابا( شاهرودي). على الأحوط( رفيعي).

[6] و ان كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما( خوئي) لا يجب هذا الاحتياط( قمّيّ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط( خونساري).

[7] بل على الأقوى إذا صدق عليه الساتر( رفيعي).

[8] التستر باللحاف لا يجزى في صحة الصلاة و ان كان طاهرا لانه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأ الا ان نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال( خوئي).

[9] الأقوى الاشتراط في هذه الصورة( نجفي). بل الأحوط الاشتراط في هذه الصورة ايضا اذا كان ملتحفا به بنحو يصدق انه صلى فيه( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست