فالنخامة
الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف نعم لو أدخل فيه شيء من
الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط[3]
فيه الاجتناب[4].
فصل
يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
حتى
الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب و نحوه
مما لا تتم الصلاة فيه و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و
السجدة المنسيين و كذا في سجدتي السهو[5]
على الأحوط[6] و لا
يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا
فيما يتأخرها من التعقيب و يلحق باللباس[7]
على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا[8]
و إن كان الأقوى[9] في
[1] يستفاد من بعض الكلمات ان قوائمها صيقلية او دهنية
لا تقبل سراية شيء إليها( نجفي).
[2] في تمام الصور المذكورة سابقا على الأقوى( نجفي).
[3] قد مر ان عدم تنجسه هو الأقوى نعم لو ادخل النجس في
باطن الغم او السرة او الانف او الاذن او العين فالأحوط الاجتناب عنه( شاهرودي). و
ان كان الأقوى خلافه( خ) لا فرق بين الفرضين( خونساري) و الأقوى الطهارة( قمّيّ).
[4] لكن الأقوى عدم وجوبه فيما كان باطنا محضا لا يرى
من الخارج( ميلاني). تقدم ان الأقوى فيه الحكم بالطهارة( خوئي).
[8] التستر باللحاف لا يجزى في صحة الصلاة و ان كان
طاهرا لانه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأ الا ان
نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال( خوئي).
[9] الأقوى الاشتراط في هذه الصورة( نجفي). بل الأحوط
الاشتراط في هذه الصورة ايضا اذا كان ملتحفا به بنحو يصدق انه صلى فيه( قمّيّ).