33-
مسألة إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها
لا
يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه و حينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثمَّ
نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا و لذا يجب عليه الإعادة
أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك و إن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ
صحيحة و لذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ بل لا يبعد[1]
جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس و إن كان الأحوط[2]
الترك[3] في هذه
الصورة هذا و لو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي و ليس بنجس
عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية
فالظاهر جواز[4] الاقتداء[5]
مطلقا[6] سواء كان
الإمام جاهلا[7] أو ناسيا[8]
أو عالما
34-
مسألة إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا.
أو
غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في
بدنه أو ثوبه انكشف بطلان[9] الجماعة[10]
لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد
[1] فيه اشكال الا إذا علم بعروض النجاسة و كان الامام
في زمان جاهلا به و شك في عروض العلم و النسيان له( خ).
[8] في صورة النسيان مع الشك في رأى الامام اشكال( خ).
[9] لا يبعد صحة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها نعم
إذا سها الامام فزاد ركنا او نقص فلا يخلو عن اشكال( گلپايگاني). فى بطلان الجماعة
نظر و اشكال قوى فبطلان الصلاة بزيادة الركن للمتابعة محل نظر و اشكال( قمّيّ).
[10] هذا ممنوع و الأقوى صحة صلاته جماعة فيغتفر فيها ما
يغتفر في الجماعة( خ) الظاهر صحتها جماعة فلا يضر زيادة الركن المغتفرة في
الجماعة( شريعتمداري) يمكن القول بصحتها بل الأظهر ذلك( ميلاني).