responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 792

الأولى منها جاز له القطع بعد العدول‌[1] إلى النافلة[2] على الأقوى و إن كان الأحوط عدم قطعها[3] بل إتمامها ركعتين و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة و أتمها فالأولى و الأحوط[4] عدم‌[5] العدول‌[6] و إتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد و أمكن‌

28- مسألة الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة

بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها و لكن قيل بالاختصاص‌[7] بغير الثنائية

29- مسألة لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا

فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء[8] و هيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء[9] و إلا فينوي الانفراد[10]


[1] جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل( خوئي). بشرط عدم البناء على القطع حين العدول و الا فمشكل( قمّيّ).

[2] أي إذا كان خوفه من الاتمام قد حصل بعده( ميلاني).

[3] لا يترك( شريعتمداري).

[4] لا يترك( قمّيّ).

[5] لا يترك و كذا ما لم يطمئن بدرك الجماعة مع اتمام النافلة( گلپايگاني).

[6] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).

[7] لا يخلو عن وجه في فرض إمكان ادراك اول صلاة الامام و الإتيان بجميع اجزاء الواجب حتّى السورة نعم لو لم يدرك الجزء الأول من صلاة الامام مع الإتيان بالسورة لكان في العدول فائدة فله العدول الى النافلة و يتمها مع ترك السورة لو كان للنص الوارد في المقام اطلاق من هذه الجهة فالقول بالاختصاص انما هو في صورة إمكان اللحوق( شاهرودي) و هو الأقرب( شريعتمداري) و له وجه( رفيعي)

[8] و لم يفت المتابعة( قمّيّ).

[9] مر ان الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلف موجبا لفوات المتابعة( خوئي). بل الأحوط قصد الانفراد في هذه الصورة كما تقدم( شاهرودي).

[10] لو لم يكن قهريا تكوينيا كما هو كذلك جزما مع عدم صدق القدوة لتحقّق سلب الارتباط قهرا( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست