الأولى منها
جاز له القطع بعد العدول[1] إلى
النافلة[2] على
الأقوى و إن كان الأحوط عدم قطعها[3] بل
إتمامها ركعتين و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين بل لو علم
عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة و أتمها فالأولى و الأحوط[4]
عدم[5] العدول[6]
و إتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد و أمكن
28-
مسألة الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
بين
كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها و لكن قيل بالاختصاص[7]
بغير الثنائية
29-
مسألة لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا
فذكر
أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود
للتدارك و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء[8]
و هيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء[9]
و إلا فينوي الانفراد[10]
[1] جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل( خوئي). بشرط
عدم البناء على القطع حين العدول و الا فمشكل( قمّيّ).
[2] أي إذا كان خوفه من الاتمام قد حصل بعده( ميلاني).
[7] لا يخلو عن وجه في فرض إمكان ادراك اول صلاة الامام
و الإتيان بجميع اجزاء الواجب حتّى السورة نعم لو لم يدرك الجزء الأول من صلاة
الامام مع الإتيان بالسورة لكان في العدول فائدة فله العدول الى النافلة و يتمها
مع ترك السورة لو كان للنص الوارد في المقام اطلاق من هذه الجهة فالقول بالاختصاص
انما هو في صورة إمكان اللحوق( شاهرودي) و هو الأقرب( شريعتمداري) و له وجه(
رفيعي)