23-
مسألة إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه[3]
و
إن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان
قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا
24-
مسألة إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار
منفردا
و
لا يجوز له تجديد الاقتداء نعم لو عاد بلا فصل[4]
لا يبعد[5] بقاء
قدوته[6]
25-
مسألة يجوز[7] على
الأقوى[8]
الجماعة بالاستدارة[9] حول
الكعبة
و
الأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك
إلى الكعبة و أحوط[10] من ذلك[11]
تقدم الإمام بحسب الدائرة و أقربيته مع ذلك[12]
إلى الكعبة
فصل
47- في أحكام الجماعة
1-
مسألة الأحوط[13] ترك[14]
المأموم القراءة في الركعتين الأوليين
من
الإخفاتية
[1] مشكل بل الظاهر لزوم العلم بالصحة ما لم يبلغ(
گلپايگاني).