responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 783

22- مسألة لا يضر الفصل بالصبي المميز

ما لم يعلم‌[1] بطلان صلاته‌[2]

23- مسألة إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه‌[3]

و إن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا

24- مسألة إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا

و لا يجوز له تجديد الاقتداء نعم لو عاد بلا فصل‌[4] لا يبعد[5] بقاء قدوته‌[6]

25- مسألة يجوز[7] على الأقوى‌[8] الجماعة بالاستدارة[9] حول الكعبة

و الأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة و أحوط[10] من ذلك‌[11] تقدم الإمام بحسب الدائرة و أقربيته مع ذلك‌[12] إلى الكعبة

فصل 47- في أحكام الجماعة

1- مسألة الأحوط[13] ترك‌[14] المأموم القراءة في الركعتين الأوليين‌

من الإخفاتية


[1] مشكل بل الظاهر لزوم العلم بالصحة ما لم يبلغ( گلپايگاني).

[2] بل إذا علم صحة صلاته على الأحوط( ميلاني).

[3] على الأحوط( خوئي).

[4] بل بعيد( خونساري).

[5] بل بعيد( شاهرودي). بعيد كما مرّ نظيره( گلپايگاني).

[6] بل هو بعيد( خوئي). لكن الأحوط ان يقصد به الرجاء و يراعى احكام المنفرد( ميلاني).

قد مر( قمّيّ). بل بعيد( رفيعي).

[7] لا يخلو من اشكال( خ). مشكل( قمّيّ).

[8] فيه اشكال( شاهرودي).

[9] في القوّة اشكال بل منع( خوئي).

[10] لا يترك( گلپايگاني).

[11] لا يترك هذا الاحتياط( خونساري).

[12] الظاهر ان الاقربية هي ملاك التقدّم لا انهما امران( ميلاني).

[13] لا يترك لعدم الاطمينان بما جمعنا بين الاخبار( شاهرودي). لا يترك( قمّيّ).

[14] بل الأقوى وجوبه( خ) لا يترك و لو؟؟؟ القرآنية( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست