12-
مسألة لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك
نعم
إذا اتصلت المارة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ
13-
مسألة لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
و
كذا لو شك[2] قبل
الدخول[3] في
الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه و أما لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم
فالظاهر عدم جواز الدخول[4] إلا مع
الاطمئنان بعدمه
14-
مسألة إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام
و
لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل
يجوز معه الدخول في الصلاة فيه وجهان[5]
و الأحوط[6] كونه
مانعا من الأول و كذا العكس لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام
15-
مسألة إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف
المتأخر
لكونهم
حينئذ حائلين غير مصلين- نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في
صلاة أخرى لا يبعد[7] بقاء[8]
قدوة المتأخرين
16-
مسألة الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
[1] هذا إذا اخل بما تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا و
سهوا( خوئي). بل صحت إذا لم يزد ركنا( خ). فى غير صورة ترك القراءة مثل ما لو زاد
ركنا للمتابعة و نحوه( خونساري). بل صحت على الأقوى الا إذا كان قد أتى بما يخل
بالصحة و لو عن غير عمد( ميلاني).
[2] و الظاهر ان مبنى كلامه قده على استصحاب عدم الحائل
و هو مثبت لا يثبت به إمكان المشاهدة( رفيعي). محل تأمل( خونساري).
[3] اذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصحّ الاقتداء
منه فعلا ثمّ شك في عروض المانع و الا فاحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمل(
گلپايگاني).
[4] لا يبعد الجواز فيه( خوئي). بل الجواز لا يخلو من
وجه( قمّيّ).
[5] قد عرفت ان المعتبر انما هو عدم الفصل بما لا يتخطى
و لو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة و عليه فان كان بينهما فاصل كذلك كان مانعا و ان
امكنت المشاهدة في بعض الأحوال و أمّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع او
السجود- و المفروض انه يرتفع في تلك الحال- فلا بأس به( خوئي).