إن كان
الأقوى جواز[1] المساواة[2]
و لا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في
ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط[3]
مراعاة[4] عدم
التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع و السجود و الجلوس و المدار على الصدق
العرفي
1-
مسألة لا بأس بالحائل القصير[5] الذي
لا يمنع من المشاهدة[6] في
أحوال الصلاة
و
إن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا نعم إذا كان مانعا حال
الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط
2-
مسألة إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
لثقب
في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله
فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا
[5] مر آنفا ان اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة
مبنى على الاحتياط و ان المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى و بذلك يظهر الحال في
المسألة الآتية( خوئي).
[6] بل الذي لا يعد من الفاصل في البين كالستر و الجدار
على ما تقدم( ميلاني).
[7] فيه اشكال بل الجواز لا يخلو من قرب( خ). بل
الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ).