14-
مسألة المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميت[5]
فيجهر
في الجهرية و إن كان القضاء عن الأم
15-
مسألة في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا
لا
تكليف الميت بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنه يراعي[6]
تكليف الميت[7] و كذا في
أصل[8]
[1] مع علم الميت و مع جهله او الشك في حاله لا يجب فلا
يجب التكرار( خ).
[2] الأقوى عدم وجوبه حتّى مع العلم بالترتيب و لو قلنا
بوجوبه على القاضي عن نفسه مطلقا او في صورة العلم به( شاهرودي). بناء على وجوبه
في قضاء نفسه و قد مرّ عدم الوجوب( گلپايگاني).
الأقوى عدم وجوبه( ميلاني). بل لا
يجب( رفيعي).
[3] قد مر عدم وجوب الترتيب الا في المترتبتين(
خونساري). مر عدم وجوبها( خوئي). لا يجب على الأقوى كما مر( قمّيّ).
[4] و قد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الترتيب في صورة
الجهل( شريعتمداري).
[5] في صورة نيابة المرأة عن الرجل الأحوط رعاية حاله
في الجهر( خونساري).
[7] بل يراعى تكليف نفسه و كذا في أصل وجوب القضاء( خ).
مر حكمه( خوئي). بل تكليف نفسه و كذا في أصل وجوب القضاء و لا فرق بين صورة العلم
و عدمه( گلپايگاني). بل يراعى تكليف نفسه و كذا في أصل الوجوب( شريعتمداري). بل
يراعى تكليف نفسه في المورد و كذا في أصل وجوب القضاء( خونساري). الأقوى انه يراعى
تكليف نفسه في ذلك و في أصل وجوب القضاء نعم ينبغي ان يراعى ما هو الأحوط من
التكليفين مطلقا( ميلاني). بل الأحوط مراعاة تكليفهما( قمّيّ). قد عرفت ان الاجير
يراعى تكليف نفسه( رفيعي).
[8] لا وجه له اصلا في الولى و ان كان يمكن في الوصية
بالقضاء في غيره( رفيعي)