responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 705

بألوان العذاب سبحان الرءوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما إنك على كل شي‌ء قدير

21- مسألة يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس‌

مشتغلا بذكر الله‌

22- مسألة الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا

و كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء النافلة

23- مسألة يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة

فريضة كانت أو نافلة و قد مر كيفيته سابقا

فصل 37- يستحب الصلاة على النبي ص‌

حيث ما ذكر أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد و أحمد أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي أو بالضمير

و في الخبر الصحيح: و صل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره‌

و في رواية: من ذكرت عنده و نسي أن يصلي على خطأ الله به طريق الجنة

1- مسألة إذا ذكر اسمه ص مكررا يستحب تكرارها

و على القول بالوجوب يجب نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها و بعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة

2- مسألة إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد

نعم ذكره في ضمن قوله اللهم صل على محمد و آل محمد لا يوجب تكرارها و إلا لزم التسلسل‌

3- مسألة الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه‌

بناء على الوجوب و كذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها و امتثال الأمر الندبي فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها

4- مسألة لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة

بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليه مثل صلى الله عليه و الأولى‌[1] ضم الآل إليه‌[2]

5- مسألة إذا كتب اسمه ص‌

يستحب أن يكتب الصلاة عليه‌

6- مسألة إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه‌

لاحتمال شمول‌

قوله ع: كلما ذكرته إلخ‌

لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي‌

7- مسألة يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضا ذلك‌

نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أولا يصلي على النبي و آله ص ثمَّ عليهم إلا في ذكر إبراهيم ع‌

ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند

 


[1] بل الأحوط لو لم يكن اقوى( شاهرودي) بل الأحوط( قمّيّ).

[2] الأحوط ان لم يكن الأقوى ذلك( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست