responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 697

إلا فلا نعم يجب‌[1] عليه‌[2] سجدتان‌[3] لكل زيادة أو نقيصة[4] تلزم من ذلك‌

1- مسألة إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية

بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهرا و كذا لو سجد الأولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الأولى‌

فصل 34- في الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف و أنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة[5] بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها و كذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان به فإذا تذكر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر[6] فإنه كالإتيان به‌[7] بعد نسيانه‌[8] و كما يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى‌


[1] على الأحوط( گلپايگاني).

[2] على الأحوط( شاهرودي).

[3] وجوبهما انما هو في بعض الموارد لا في كل زيادة و نقيصة على الأقوى كما يأتي في محله( خ) على الأحوط كما يأتي( قمّيّ). على الأحوط( شريعتمداري).

[4] على الأحوط كما سيجي‌ء( خوئي). ليس على اطلاقه و سيأتي الحكم في محله إنشاء اللّه( ميلاني).

[5] لا يترك الاحتياط بما مر في خلاف الترتيب ما لم يوجب محو اسم الصلاة( گلپايگاني).

[6] مر الاحتياط فيه( خ).

[7] قد مر شائبة الاشكال فيه( قمّيّ). لو تذكر قبل الإتيان بالمنافى يأتي به و صحت صلاته و لو تذكر بعده فالاقوى البطلان( شاهرودي).

[8] قد مرّ الكلام فيه( گلپايگاني). على ما تقدم في فصل التسليم( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست