إلا فلا نعم
يجب[1] عليه[2]
سجدتان[3] لكل
زيادة أو نقيصة[4] تلزم من
ذلك
1-
مسألة إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية
بأن
تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد
و قام إلى الثالثة و تخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته بل
يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهرا و كذا لو سجد الأولى بقصد
الثانية و الثانية بقصد الأولى
فصل
34- في الموالاة
قد
عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة
إلى الآيات و الكلمات و الحروف و أنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت
الصلاة[5] بخلاف ما
إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها نعم
إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة
الإحرام فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها و كذا في السلام فإنه بمنزلة
عدم الإتيان به فإذا تذكر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتى
به قبل التذكر[6] فإنه
كالإتيان به[7] بعد
نسيانه[8] و كما
يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى