نحو ما مر
في الجلوس بين السجدتين بل الأحوط[1] تركه[2]
كما عرفت
فصل
32- في التسليم
و
هو واجب على الأقوى و جزء من الصلاة[3]
فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها و مخرج
منها و محلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام و ليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا
سهوا فلو سها عنه[4] و تذكر
بعد إتيان شيء من المنافيات[5] عمدا و
سهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه[6]
نعم[7] عليه
سجدتا السهو
[2] بل الاوجه ذلك في حال التشهد بخصوصه( ميلاني). لا
يترك( قمّيّ).
[3] لكن الأحوط فيما إذا لم يدرك من اول الوقت الا
التسليم و قد وقعت الصلاة قبل دخوله ان يعيدها( ميلاني).
[4] لو استمر السهو فإذا فات الموالاة او أتى بالمنافى
او انمحت صورة الصلاة فالاقوى بطلانها و لو تذكر قبل ان يقع كما في هذه الأمور و
لم يتكلم فالصلاة صحيحة و يأتي بالتسليم و لا شيء عليه و لو تكلم فيجب سجدتا
السهو( رفيعي).
[5] الأقوى ان ذلك يوجب البطلان ما دامت صورة الصلاة
باقية و لم تفت الموالاة( ميلاني).
[6] بناء على خروج المصلى من الصلاة بمجرد نسيان السلام
و لكنه ممنوع و لذا لو تذكر قبل فعل المنافى و بقاء المحل السهوى يجب تداركه فعليه
لو احدث او استدبر لكان المنافى واقعا في الاثناء و قبل الخروج فلا مجال لحديث لا
تعاد اصلا اما قبل محو الصورة فواضح و اما بعد المحو و عروض المنافى فلا معنى له
حيث انه لا يكون الإعادة الا لاجل بطلان الصلاة بالمنافى و الا لكان اللازم عليه
اتيان السلام فيكون حال التذكر بعد حصول الماحى كما له قبل تحقّق الماحى او غيره
من المنافيات و فساده واضح( شاهرودي). لا يترك الاحتياط باعادتها لو اتى
بالمنافيات قبل فوات الموالات و ان كان عدم وجوبها و صحة صلاته مطلقا لا يخلو من
قوة و الأقوى عدم وجوب سجدتى السهو لتركه( خ). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط باعادة
الصلاة بعد الإتيان بسجدتى السهو( خونساري). مشكل فالأحوط إعادة الصلاة الا إذا لم
يأت بالمنافى قبل فوات الموالاة( گلپايگاني).
[7] ان تذكر بعد الإتيان بالمنافى قبل فوات الموالاة
فلا يخلو عن شائبة اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ)