responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 684

التاسع و العشرون إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر. الثلاثون مباشرة الأرض بالكفين. الواحد و الثلاثون زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود

1- مسألة يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين‌

بل بعدهما أيضا و هو أن يعتمد بصدور قدميه‌[1] على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب‌

2- مسألة يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان‌

و إلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين‌

3- مسألة يكره قراءة القرآن في السجود

كما كان يكره في الركوع‌

4- مسألة الأحوط عدم ترك‌[2] جلسة الاستراحة[3]

و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة مما لا تشهد فيه بل وجوبها لا يخلو[4] عن قوة[5]

5- مسألة لو نسيها رجع إليها[6]

ما لم يدخل في الركوع‌

فصل 30- في سائر أقسام السجود

1- مسألة يجب السجود للسهو

كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل‌

2- مسألة يجب السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع‌

و هي الم تنزيل عند قوله‌ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ‌ و حم فصلت عند قوله‌ تَعْبُدُونَ‌ و النجم و العلق و هي سورة اقرأ باسم عند ختمهما و كذا يجب على المستمع لها بل السامع‌[7] على الأظهر[8] و يستحب في أحد عشر


[1] أي بصدور باطنهما فالجلوس على جانبى القدمين مع وضع ظاهرهما ليس من الاقعاء( ميلاني).

[2] و ان كان لا يبعد عدم وجوبه( قمّيّ).

[3] لا بأس بتركه( خوئي).

[4] فيه نظر نعم هو الأحوط( رفيعي).

[5] في القوّة اشكال بل عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ). لا قوة فيه نعم هو الأحوط( شاهرودي).

بل هو احوط( گلپايگاني). فيه منع( ميلاني).

[6] الأقوى عدم وجوب الرجوع( خ). على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط و يأتي بما أتى به أوّلا من القراءة او القنوت أو التسبيحات رجاء( گلپايگاني) الأقوى عدمه( ميلاني).

[7] الأظهر عدم وجوبه عليه نعم لا ينبغي تركه الا إذا كان في حال الصلاة فيؤخره عنها( ميلاني)

[8] الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). بل على الأحوط و-- الظاهر عدم الوجوب بالسماع( خوئي). بل الأحوط الأظهر الاستحباب( شريعتمداري). اظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح اظهريّة الاستحباب( گلپايگاني). بل الأحوط و في العدم قوة( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست