التاسع و
العشرون إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر. الثلاثون مباشرة الأرض
بالكفين. الواحد و الثلاثون زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود
1-
مسألة يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
بل
بعدهما أيضا و هو أن يعتمد بصدور قدميه[1]
على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى
اللغويين أيضا و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء
الكلب
2-
مسألة يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان
و
إلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين
2-
مسألة يجب السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع
و
هي الم تنزيل عند قوله وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ و
حم فصلت عند قوله تَعْبُدُونَ و النجم و العلق و هي سورة اقرأ
باسم عند ختمهما و كذا يجب على المستمع لها بل السامع[7]
على الأظهر[8] و يستحب
في أحد عشر
[1] أي بصدور باطنهما فالجلوس على جانبى القدمين مع وضع
ظاهرهما ليس من الاقعاء( ميلاني).
[5] في القوّة اشكال بل عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ).
لا قوة فيه نعم هو الأحوط( شاهرودي).
بل هو احوط( گلپايگاني). فيه منع(
ميلاني).
[6] الأقوى عدم وجوب الرجوع( خ). على الأحوط( شاهرودي).
على الأحوط و يأتي بما أتى به أوّلا من القراءة او القنوت أو التسبيحات رجاء(
گلپايگاني) الأقوى عدمه( ميلاني).
[7] الأظهر عدم وجوبه عليه نعم لا ينبغي تركه الا إذا
كان في حال الصلاة فيؤخره عنها( ميلاني)
[8] الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط( خ). بل على الأحوط و-- الظاهر عدم الوجوب بالسماع( خوئي). بل الأحوط الأظهر
الاستحباب( شريعتمداري). اظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح اظهريّة الاستحباب(
گلپايگاني). بل الأحوط و في العدم قوة( قمّيّ).