الركوع مضى
إن كان المنسي واحدة و قضاها بعد السلام[1]
و تبطل الصلاة إن كان اثنتين و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم[2]
و إن تذكر بعد السلام بطلت[3] الصلاة[4]
إن كان المنسي اثنتين[5] و إن كان
واحدة قضاها[6]
17-
مسألة لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر[7]
المساجد عليه
كالقطن
المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة و نحوها
18-
مسألة إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و
بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه[8]
على الجبهة[9]
[4] الأحوط قبل صدور المنافى عمدا و سهوا الرجوع و
تدارك السجدتين ثمّ التشهد و التسليم ثمّ إعادة الصلاة( خ). الأقوى عدم البطلان و
وجوب التدارك كما سيأتي في الخلل و ان كان الأحوط إعادة الصلاة مع ذلك( شاهرودي).
مع المنافى عمدا و سهوا و الا فالاقوى الصحة فيرجع الى السجدتين و يتمّ الصلاة ثمّ
يسجد سجدتى السهو لكل واحد من التشهد و السلام الزائدين و الأحوط إعادة الصلاة
ايضا( گلپايگاني). الأحوط في صورة عدم اتيان المنافى وجوب الرجوع و تدارك السجدتين
و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خونساري). ليس على اطلاقه و التفصيل موكول الى مسائل
الخلل( ميلاني).
[5] بل تصح و يجب التدارك ما لم يحصل المنافى و بذلك
يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة( خوئي)
[6] و سجد سجدتى السهو( خ). ان تذكر بعد المنافى و
الأحوط إعادة الصلاة بعد سجدتى السهو و اما قبله فليسجد بقصد ما في الذمّة و يتشهد
و يسلم و يسجد سجدتى السهو بقصد ما في ذمته من جهة فوت السجدة او السلام في غير
محلّه( گلپايگاني). بل الأقوى تداركها و ان كان الأحوط الإتيان بها بقصد ما في
الذمّة ثمّ التشهد ثمّ التسليم رجاء( شاهرودي).
[9] بل وضع الجبهة عليه( خونساري). بل وضعها عليه ففرض
المسألة انما هو في من وجب عليه السجود برفع المسجد و دار امره بين ان يضع يديه
على الأرض او يرفع ذلك بيده و يضع جبهته عليه و الأقوى حينئذ تقديم الثاني ان صدق
عليه عنوان السجود على الأرض و الا كانت وظيفته الايماء على ما تقدم( ميلاني)