responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 681

الركوع مضى إن كان المنسي واحدة و قضاها بعد السلام‌[1] و تبطل الصلاة إن كان اثنتين و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم‌[2] و إن تذكر بعد السلام بطلت‌[3] الصلاة[4] إن كان المنسي اثنتين‌[5] و إن كان واحدة قضاها[6]

17- مسألة لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر[7] المساجد عليه‌

كالقطن المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة و نحوها

18- مسألة إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه‌[8] على الجبهة[9]

فالظاهر


[1] و سجد سجدتى السهو( خ)

[2] بل يرجع و ان سلم ما لم يأت بالمنافى على الأقوى( قمّيّ).

[3] سيأتي حكمه في باب الخلل( شريعتمداري).

[4] الأحوط قبل صدور المنافى عمدا و سهوا الرجوع و تدارك السجدتين ثمّ التشهد و التسليم ثمّ إعادة الصلاة( خ). الأقوى عدم البطلان و وجوب التدارك كما سيأتي في الخلل و ان كان الأحوط إعادة الصلاة مع ذلك( شاهرودي). مع المنافى عمدا و سهوا و الا فالاقوى الصحة فيرجع الى السجدتين و يتمّ الصلاة ثمّ يسجد سجدتى السهو لكل واحد من التشهد و السلام الزائدين و الأحوط إعادة الصلاة ايضا( گلپايگاني). الأحوط في صورة عدم اتيان المنافى وجوب الرجوع و تدارك السجدتين و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خونساري). ليس على اطلاقه و التفصيل موكول الى مسائل الخلل( ميلاني).

[5] بل تصح و يجب التدارك ما لم يحصل المنافى و بذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة( خوئي)

[6] و سجد سجدتى السهو( خ). ان تذكر بعد المنافى و الأحوط إعادة الصلاة بعد سجدتى السهو و اما قبله فليسجد بقصد ما في الذمّة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتى السهو بقصد ما في ذمته من جهة فوت السجدة او السلام في غير محلّه( گلپايگاني). بل الأقوى تداركها و ان كان الأحوط الإتيان بها بقصد ما في الذمّة ثمّ التشهد ثمّ التسليم رجاء( شاهرودي).

[7] و لم تستقر بالوضع( خ).

[8] بل وضع الجبهة عليه( شاهرودي- قمّيّ).

[9] بل وضع الجبهة عليه( خونساري). بل وضعها عليه ففرض المسألة انما هو في من وجب عليه السجود برفع المسجد و دار امره بين ان يضع يديه على الأرض او يرفع ذلك بيده و يضع جبهته عليه و الأقوى حينئذ تقديم الثاني ان صدق عليه عنوان السجود على الأرض و الا كانت وظيفته الايماء على ما تقدم( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست