responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 679

بالقدر الممكن مع رفع المسجد[1] إلى جبهته‌[2] و وضع سائر المساجد في محالها و إن لم يتمكن من الانحناء[3] أصلا أومأ برأسه و إن لم يتمكن فبالعينين و الأحوط[4] له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه‌[5] و كذا الأحوط[6] وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها و إن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه و إلا فبالعينين و إن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك‌

13- مسألة إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة[7] احتياطا[8]

و إن كان سهوا أعاد الذكر[9] إن لم يرفع رأسه و كذا لو حرك سائر المساجد


[1] واضعا للجبهة عليه باعتماد محافظا على ما وجب من الذكر و الطمأنينة و غيرهما( خ). على نحو يصدق عليه السجود و الا اقتصر على الايماء( خوئي). و مع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان و الا فيجمع بين الايماء و الانحناء رجاء( گلپايگاني).

[2] واضعا جبهته عليه( شاهرودي). فيسجد عليه معتمدا( شريعتمداري). و وضع الجبهة عليه( خونساري- قمّيّ). بحيث يضع جبهته عليه( ميلاني)

[3] مر حكم جميع ذلك في مبحث القيام( خوئي).

[4] بل لا يبعد وجوبه( شاهرودي).

[5] وجوب وضع الجبهة انما هو في صورة السجدة على الهيئة المتعارفة فلا يشمل دليله حال الايماء الذي هو البدل و دليل البدلية لا يدلّ على ذلك( شريعتمداري).

[6] لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود و مع امكانه يجب وضع ما يتمكن من المساجد في محالها على الأقوى( خ). الظاهر عدم وجوبه( قمّيّ).

[7] بعد تدارك الذكر و اتمام الصلاة( گلپايگاني).

[8] لانه ليس بجزء و الفرض اتيانه بقصد الجزئية فهو زيادة عمدية لكن لا يخفى ان امثال ذلك من قبيل النقص لا الزيادة لان مرجعه الى نقص الشرط فلا دليل على البطلان لو تدارك( شريعتمداري).

الأقوى وجوب الإعادة مع الاخلال بالاستقرار في حال اشتغاله بالذكر( شاهرودي).

[9] احتياطا و رجاء( خ) على الأحوط( خوئي). رجاء( گلپايگاني). احتياطا( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست