و
إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود كما إذا
ألصق صدره و بطنه بالأرض بل و مد رجله[2]
أيضا بل و لو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور لكن
قد يقال بعدم الصدق[3] و إنه من
النوم على وجهه
9-
مسألة لو وضع[4] جبهته
على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات
فإن
كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها[5]
و وضعها[6] ثانيا
كما يجوز جرها[7] و إن كان
بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط[8]
الجر[9] لصدق
زيادة السجدة مع الرفع و لو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام[10]
و الإعادة
10-
مسألة لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر[11]
و
لا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة و لا يلزم من
[1] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك( ميلاني-
قمّيّ).
[2] لا يترك الاحتياط بتركه كما ان الظاهر عدم صدق
السجود على الانكباب على الوجه( خ).
[3] الظاهر صحة هذا القول( خوئي) و هو كذلك على الظاهر(
شاهرودي). فالأحوط تركه( گلپايگاني) و هو الصواب( رفيعي).
[4] من غير عمد في هذه المسألة و المسألة الآتية و ان
كان الوضع العمدى في الشق الأول من هذه المسألة غير مضر إذا لم يكن بعنوان الصلاة(
خ).
[6] الأقوى ان ذلك متعين( ميلاني). بل هو المتعين على
الأقوى( قمّيّ).
[7] فيه اشكال و الأظهر وجوب الرفع و وضع الجبهة على
ارض غير مرتفعة و الأحوط إعادة الصلاة بعد تمامها( خوئي). الظاهر عدم جواز الجر في
الفرض( شريعتمداري) و الأحوط تركه( گلپايگاني). محل اشكال( خونساري).
[10] بل الأقوى الرفع و الوضع و اتمام الصلاة و الإعادة(
شاهرودي) بعد الرفع و الوضع( قمّيّ).
[11] بل يجب عليه الرفع و الوضع ثانيا و لو كان الالتفات
بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة و الأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد اتمامها(
خوئي). بل الأحوط الرفع و الوضع و الإعادة في جميع صور المسألة( قمّيّ).