responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 622

قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل‌[1]

20- مسألة لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى‌

إلا في موارد خاصة أحدها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول و أما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء[2] ثمَّ يصلي المغرب و يعيد العشاء[3] أيضا[4] احتياطا و أما إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب.

الثاني إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها[5] مع عدم تجاوز محل العدول كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر و أما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط[6] و يأتي بالسابقة و يعيد


[1] جريان قاعدة التجاوز في النية لا يخلو من اشكال فان القاعدة انما تجرى فيما يكون تركه تركا لما ينبغي ان يفعل و ذلك غير حاصل في صورة الشك في النية و عدم احراز العنوان فمحل نية صلاة العصر في اول العصر فان احرز العصرية فلا مورد للشك و ان شك في كونه عصرا فقد شك في ان العمل كان محل نية العصر او غيره كما لا يخفى( شريعتمداري).

[2] بل يرفع اليد عنها على الأظهر و ان كان ما في المتن احوط( خوئي). على الأحوط و ان كان الأقوى جواز قطعها( قمّيّ). الأقوى جواز رفع اليد عنها و الإتيان بالصلاتين( گلپايگاني)

[3] لا ينبغي ترك الاحتياط و ان كانت الصحة عشاء لا تخلو من قوة و كذا في الفرع الآتي( خ).

تقدم ان الأقوى صحتها و كذا في الثاني( خونساري). الأقوى عدم وجوب إعادة العشاء إذا وقعت في وقت المشترك( رفيعي).

[4] قد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الإعادة و ان كانت احوط( شاهرودي).

[5] فيه تأمل( قمّيّ).

[6] بل على الأقوى( شاهرودي). بل على الأقوى فلا يعيدها و كذلك الحكم في كل صلاتين لا يشترط في الادائية منهما الترتيب( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست