إلا
في موارد خاصة أحدها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في
الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول و
أما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا
يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء[2]
ثمَّ يصلي المغرب و يعيد العشاء[3] أيضا[4]
احتياطا و أما إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول
فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب.
الثاني
إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها[5]
مع عدم تجاوز محل العدول كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي
السابق على الظهر و العصر و أما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط[6]
و يأتي بالسابقة و يعيد
[1] جريان قاعدة التجاوز في النية لا يخلو من اشكال فان
القاعدة انما تجرى فيما يكون تركه تركا لما ينبغي ان يفعل و ذلك غير حاصل في صورة
الشك في النية و عدم احراز العنوان فمحل نية صلاة العصر في اول العصر فان احرز
العصرية فلا مورد للشك و ان شك في كونه عصرا فقد شك في ان العمل كان محل نية العصر
او غيره كما لا يخفى( شريعتمداري).
[2] بل يرفع اليد عنها على الأظهر و ان كان ما في المتن
احوط( خوئي). على الأحوط و ان كان الأقوى جواز قطعها( قمّيّ). الأقوى جواز رفع
اليد عنها و الإتيان بالصلاتين( گلپايگاني)
[3] لا ينبغي ترك الاحتياط و ان كانت الصحة عشاء لا
تخلو من قوة و كذا في الفرع الآتي( خ).
تقدم ان الأقوى صحتها و كذا في
الثاني( خونساري). الأقوى عدم وجوب إعادة العشاء إذا وقعت في وقت المشترك( رفيعي).
[4] قد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الإعادة و ان كانت
احوط( شاهرودي).