responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 601

فصل 16- في الأذان و الإقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء و قضاء جماعة و فرادا حضرا و سفرا للرجال و النساء و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما و خصه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطا في صحتها و بعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة و الأقوى استحباب‌[1] الأذان مطلقا[2] و الأحوط عدم ترك‌[3] الإقامة[4] للرجال‌[5] في غير موارد السقوط و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت و هما مختصان بالفرائض اليومية و أما في سائر الصلوات‌[6] الواجبة فيقال الصلاة[7] ثلاث مرات‌[8] نعم يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود و الإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أو تسقط سرته و كذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرة الجن و كذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما و كذا كل من ساء خلقه و الأولى أن يكون في أذنه اليمنى‌


[1] و كذا الإقامة و لكن لا ينبغي تركهما( خونساري).

[2] و كذا الإقامة على الأقوى لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحثّ و الترغيب( گلپايگاني).

[3] و الأقوى استحبابها و لكن في تركها بل في ترك الاذان أيضا حرمان عن ثواب جزيل( خ).

[4] الأقوى جواز تركها( شاهرودي). لا بأس بتركها و ان كانت رعاية الاحتياط أولى( خوئي). لشدة الاهتمام بها و ان كان الأقوى عدم وجوبها( ميلاني). يجوز تركها مطلقا الا ان الأولى عدم تركها مهما أمكن( قمّيّ).

[5] و ان كان الأقوى جواز الترك( شريعتمداري). بل لا يبعد وجوبها عليهم( رفيعي).

[6] النصّ مختص بصلاة العيدين( قمّيّ).

[7] الأحوط ان يقولها رجاء في غير العيدين لورود النصّ فيهما( گلپايگاني).

[8] يأتي بها في غير العيدين رجاء( خ). الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة( خوئي). الامر كذلك في صلاة العيدين جماعة و اما فيما عداها فيقال ذلك باحتمال المطلوبية( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست