responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 593

و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر و أفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع‌

27- مسألة إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه‌

قطعها في سعة الوقت و في الضيق‌[1] يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف‌[2] على الترتيب‌[3]

28- مسألة إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز

فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شي‌ء عليه‌[4] و إن كان قبله جر جبهته‌[5] إن أمكن‌[6] و إلا قطع الصلاة في السعة و في الضيق أتم على ما تقدم‌[7] إن أمكن و إلا اكتفي به‌

فصل 14- في الأمكنة المكروهة[8]

و هي مواضع‌[9] أحدها الحمام‌[10] و إن كان نظيفا حتى‌


[1] بأن لا يتمكن من ادراك ركعة جامعة للشرائط( خوئي).

[2] قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن( گلپايگاني).

[3] بل على ما مر من الترتيب( خ). على النحو المتقدم( خوئي). قد تقدم تقديم الكف على المعادن( شاهرودي). المتقدم آنفا( ميلاني).

[4] فيه اشكال و الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثمّ إعادة الصلاة( خوئي). و الأحوط إعادة الصلاة بعد الاتمام( خونساري). بل الأحوط ان يسجد ان كانت واحدة ثمّ يعيد الصلاة( قمّيّ).

[5] بل الأحوط رفع الرأس ثمّ السجود على ما يصحّ السجود عليه ثمّ إعادة الصلاة( قمّيّ).

[6] لا يبعد وجوب الرفع و الوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك( خوئي).

[7] على ما مر من جهة الترتيب و معنى الضيق( خوئي).

[8] ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر و الامر سهل( خ).

[9] الأولى ان يتركها بداعى احتمال الكراهة فانه لا نص في بعضها( ميلاني). الأولى ترك الصلاة في هذه الامكنة رجاء إذا لم يظهر لكراهة بعضها دليل معتد به( قمّيّ).

[10] لا بأس في بيت الحمام ان كان الموضع نظيفا( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست