و لا يبعد
كون التراب أفضل من الحجر و أفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب
السبع و تستنير إلى الأرضين السبع
27-
مسألة إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
قطعها
في سعة الوقت و في الضيق[1] يسجد على
ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف[2]
على الترتيب[3]
28-
مسألة إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز
فإن
كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه[4]
و إن كان قبله جر جبهته[5] إن أمكن[6]
و إلا قطع الصلاة في السعة و في الضيق أتم على ما تقدم[7]
إن أمكن و إلا اكتفي به
و
هي مواضع[9] أحدها
الحمام[10] و إن كان
نظيفا حتى
[1] بأن لا يتمكن من ادراك ركعة جامعة للشرائط( خوئي).
[2] قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن(
گلپايگاني).
[3] بل على ما مر من الترتيب( خ). على النحو المتقدم(
خوئي). قد تقدم تقديم الكف على المعادن( شاهرودي). المتقدم آنفا( ميلاني).
[4] فيه اشكال و الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا
كانت الغلطة في سجدتين ثمّ إعادة الصلاة( خوئي). و الأحوط إعادة الصلاة بعد
الاتمام( خونساري). بل الأحوط ان يسجد ان كانت واحدة ثمّ يعيد الصلاة( قمّيّ).
[5] بل الأحوط رفع الرأس ثمّ السجود على ما يصحّ السجود
عليه ثمّ إعادة الصلاة( قمّيّ).
[6] لا يبعد وجوب الرفع و الوضع على ما يصحّ السجود
عليه مع التمكن وسعة الوقت و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك( خوئي).
[8] ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر و الامر
سهل( خ).
[9] الأولى ان يتركها بداعى احتمال الكراهة فانه لا نص
في بعضها( ميلاني). الأولى ترك الصلاة في هذه الامكنة رجاء إذا لم يظهر لكراهة
بعضها دليل معتد به( قمّيّ).
[10] لا بأس في بيت الحمام ان كان الموضع نظيفا(
شاهرودي).