أن دمها
سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلك و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح[1]
للشك المذكور و إن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا
التمساح لكنه غير معلوم و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة[2]
الثالث
المني من كل حيوان له دم سائل
حراما
كان أو حلالا بريا أو بحريا[3] و أما
المذي و الوذي و الودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين و كذا رطوبات الفرج و
الدبر ما عدا البول و الغائط.
الرابع
الميتة من كل ما له دم سائل
حلالا
كان أو حراما و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة
منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش
و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو
الحرام و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة
و يلحق بالمذكورات الإنفحة[4] و كذا
اللبن في الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط[5]
في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان[6] من غير
مأكول اللحم[7] و لا بد
من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين و أما فيها فلا
يستثنى شيء.
1-
مسألة الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
كالمبانة
من الميتة إلا الأجزاء الصغار[8] كالثالول
و البثور و كالجلدة التي تنفصل[9] من الشفة
أو من
[4] هذا لو كان المراد بالانفحة نفس الوعاء او مجموع
الظرف و المظروف و اما لو كان المراد بها المظروف فقط كما فسرها بعض المحققين
فليست بجزء من الميتة حتّى تستثنى و الأظهر بحسب التحقيق انها الظرف و المظروف ثمّ
الاحتياط تطهير موصل الظرف( نجفي)
[5] لا يترك بل في غير المأكول الأقوى الاجتناب(
شاهرودي). لا يترك( نجفي).