responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58

أن دمها سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلك و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح‌[1] للشك المذكور و إن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة[2]

الثالث المني من كل حيوان له دم سائل‌

حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا[3] و أما المذي و الوذي و الودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.

الرابع الميتة من كل ما له دم سائل‌

حلالا كان أو حراما و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة و يلحق بالمذكورات الإنفحة[4] و كذا اللبن في الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط[5] في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان‌[6] من غير مأكول اللحم‌[7] و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين و أما فيها فلا يستثنى شي‌ء.

1- مسألة الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة

كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار[8] كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل‌[9] من الشفة أو من‌


[1] قد مرّ الاحتياط في مثلها( گلپايگاني).

[2] الكلية معلومة العدم و الحق ان البحرية كالبرية مختلفة كما ادعاه أرباب التجربة و اهل الخبرة( نجفي).

[3] على الأحوط( نجفي).

[4] هذا لو كان المراد بالانفحة نفس الوعاء او مجموع الظرف و المظروف و اما لو كان المراد بها المظروف فقط كما فسرها بعض المحققين فليست بجزء من الميتة حتّى تستثنى و الأظهر بحسب التحقيق انها الظرف و المظروف ثمّ الاحتياط تطهير موصل الظرف( نجفي)

[5] لا يترك بل في غير المأكول الأقوى الاجتناب( شاهرودي). لا يترك( نجفي).

[6] بل الأظهر فيه النجاسة( خوئي).

[7] لا يترك الاحتياط فيه( خ- قمى- ميلاني).

[8] التي لم تبق فيه الحياة و تنفصل بسهولة( ميلاني).

[9] هذا لو كان انفصالها بسهولة و بدون تألم و اما لو كان انفصالها مولما فالأحوط الاجتناب( نجفي)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست