7-
مسألة ربما يقال[2] ببطلان
الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب
و
هذا أيضا مشكل[3] لأن
الخيط يعد تالفا[4] و يشتغل
ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن[5] رد الخيط
إلى مالكه[6] مع بقاء
ماليته
8-
مسألة المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه[7]
قائما مع الركوع و السجود
إذا
لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب و أما إذا
استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد و يصلي بما أمكن من غير استلزام و أما المضطر
إلى الصلاة[8] في
المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته[9]
9-
مسألة إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف
فإن
لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلا صحت[10]
و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية
[1] بل الأقوى الصحة و لو توقف الانتفاع به(
شريعتمداري).
[2] و هو ضعيف سواء أمكن ردّ الخيط أو لا و في تعليله
اشكال( خ).
[3] و الأقوى عدم البطلان( ميلاني). الأحوط ترك الصلاة
عليها( خونساري). لا إشكال في الصحة و أن أمكن ردّ الخيط الى مالكه مع بقاء
ماليته( قمّيّ).
[4] بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالاقوى الصحة و
لو أمكن الرد مع بقاء ماليته و مع صدق التصرف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمكان الرد
و عدم المالية( گلپايگاني). و على تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة ايضا(
خوئي).
[6] بل و ان أمكن ذلك اذ ليست الصلاة على الدابّة تصرفا
في الخيط( شريعتمداري)
[7] لكن لو عد جلوسه و سجوده تصرفا زائدا على تصرفه في
الفضاء اشكل الامر في غير صورة العسر و الحرج فلو أمكن أن يستأذن من المالك أو
احتمل الخلاص من الحبس فالأحوط تأخير الصلاة الى ذلك( ميلاني).
[8] الفرق بين المضطر و المحبوس غير ظاهر فان المحبوس
من أفراد المضطر( شريعتمداري)
[9] لم يتضح لي الفرق بين المضطر و المحبوس( خونساري).
[10] فيه اشكال بناء على قبح التجرى( شريعتمداري). محل
اشكال( خونساري).