responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 578

بالسفينة[1] على ذلك اللوح‌

7- مسألة ربما يقال‌[2] ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب‌

و هذا أيضا مشكل‌[3] لأن الخيط يعد تالفا[4] و يشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن‌[5] رد الخيط إلى مالكه‌[6] مع بقاء ماليته‌

8- مسألة المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه‌[7] قائما مع الركوع و السجود

إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب و أما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد و يصلي بما أمكن من غير استلزام و أما المضطر إلى الصلاة[8] في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته‌[9]

9- مسألة إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف‌

فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلا صحت‌[10] و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية


[1] بل الأقوى الصحة و لو توقف الانتفاع به( شريعتمداري).

[2] و هو ضعيف سواء أمكن ردّ الخيط أو لا و في تعليله اشكال( خ).

[3] و الأقوى عدم البطلان( ميلاني). الأحوط ترك الصلاة عليها( خونساري). لا إشكال في الصحة و أن أمكن ردّ الخيط الى مالكه مع بقاء ماليته( قمّيّ).

[4] بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالاقوى الصحة و لو أمكن الرد مع بقاء ماليته و مع صدق التصرف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمكان الرد و عدم المالية( گلپايگاني). و على تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة ايضا( خوئي).

[5] لا فرق بين الصورتين ايضا( شاهرودي).

[6] بل و ان أمكن ذلك اذ ليست الصلاة على الدابّة تصرفا في الخيط( شريعتمداري)

[7] لكن لو عد جلوسه و سجوده تصرفا زائدا على تصرفه في الفضاء اشكل الامر في غير صورة العسر و الحرج فلو أمكن أن يستأذن من المالك أو احتمل الخلاص من الحبس فالأحوط تأخير الصلاة الى ذلك( ميلاني).

[8] الفرق بين المضطر و المحبوس غير ظاهر فان المحبوس من أفراد المضطر( شريعتمداري)

[9] لم يتضح لي الفرق بين المضطر و المحبوس( خونساري).

[10] فيه اشكال بناء على قبح التجرى( شريعتمداري). محل اشكال( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست