responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 563

و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه‌[1] و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه و أما الصبي المميز فلا يحرم عليه‌[2] لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه‌

21- مسألة لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا

في الصلاة و غيرها

22- مسألة إذا صلى في الذهب جاهلا[3] أو ناسيا

فالظاهر[4] صحتها

23- مسألة لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب‌

إذ لا يصدق عليه الآنية و لا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم‌[5] لأنه تزيين‌[6] بالذهب‌[7] و لا تصح الصلاة فيه أيضا

24- مسألة لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا.

أو لم يكن ظاهرا

25- مسألة لا بأس بافتراش الذهب‌

و يشكل التدثر به‌[8].

السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال‌

سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى‌[9] كالتكة و


[1] لا يترك( قمّيّ).

[2] لكن الأحوط على المكلفين ترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس( گلپايگاني)

[3] يعني مع الجهل بالموضوع و اما مع الجهل بالحكم تقصيرا ففيه اشكال( رفيعي).

بالموضوع( گلپايگاني).

[4] مع النسيان لا إشكال في الاجزاء و اما الصلاة في الذهب جهلا إذا كان عن تقصير فالظاهر البطلان( شاهرودي).

[5] في الموارد التي يصدق اللبس عليها( قمّيّ).

[6] في كفاية صدق التزيين مع عدم صدق اللبس اشكال و ان كان هو الأحوط بل لا يخلو عن وجه كما ان الأحوط ترك جعل السن ذهبا و ان كان لا بأس بشد الأسنان بالذهب كما في السيف و الخنجر ان اطلق عليه اسم اللبس و التزيين و ان كان الأحوط الاجتناب مع صدق اللبس( شاهرودي).

[7] بل لانّه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته و في بعض صور تعليق رأس الزنجير ايضا( خوئي).

[8] لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم و اما الدثار اي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا اشكال في حرمته( خ).

[9] فيما لا تتم الصلاة فيه الأظهر الجواز مع الكراهة( شاهرودي). لا قوة فيه و الأحوط اجتنابه( گلپايگاني- قمّيّ). اقوائيته فيما لا تتم الصلاة فيه محل نظر( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست