و إن أطلق
عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه[1]
و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه و أما الصبي المميز فلا يحرم
عليه[2] لبسه و
لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه
إذ
لا يصدق عليه الآنية و لا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه
يعد من المحمول نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه في
جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم[5] لأنه
تزيين[6] بالذهب[7]
و لا تصح الصلاة فيه أيضا
24-
مسألة لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا.
[6] في كفاية صدق التزيين مع عدم صدق اللبس اشكال و ان
كان هو الأحوط بل لا يخلو عن وجه كما ان الأحوط ترك جعل السن ذهبا و ان كان لا بأس
بشد الأسنان بالذهب كما في السيف و الخنجر ان اطلق عليه اسم اللبس و التزيين و ان
كان الأحوط الاجتناب مع صدق اللبس( شاهرودي).
[7] بل لانّه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته و
في بعض صور تعليق رأس الزنجير ايضا( خوئي).
[8] لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم و اما الدثار
اي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا اشكال في حرمته( خ).
[9] فيما لا تتم الصلاة فيه الأظهر الجواز مع الكراهة(
شاهرودي). لا قوة فيه و الأحوط اجتنابه( گلپايگاني- قمّيّ). اقوائيته فيما لا تتم
الصلاة فيه محل نظر( ميلاني).