كذا من حرام
اللحم[1] الذي ليس
له دم[2] سائل
كالسمك المحرم و نحوه
1-
مسألة ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة
كالنوى
الخارج من الإنسان[3] أو الدود
الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط و إن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو
أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له
فالأحوط[4] الاجتناب[5]
عنه[6] و أما إذا
شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه
بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته
2-
مسألة لا مانع من بيع البول[7] و
الغائط من مأكول[8] اللحم[9]
و
أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز[10] نعم يجوز
الانتفاع بهما في التسميد
[1] و الاجتناب أولى لا سيما من بوله( ميلاني). فيه
اشكال نعم فيما لا يعتدّ بلحمه فلا إشكال( گلپايگاني) الأولى التفصيل فيه بين ما
كان ذا لحم فالاحتياط عن اخبثيه و ما لم يكن كذلك فالحكم كما في المتن( نجفي).
[2] لا يخلو من اشكال الا فيما ليس له لحم كالذباب و ان
كانت الطهارة خصوصا بالنسبة الى الخرء لا يخلو من وجه( خ). الأحوط الاجتناب من
بوله ان لم يكن من الطيور( قمّيّ).
[3] لا فرق بينه و بين شيشة الاحتقان و الأحوط الاجتناب
عنها( شريعتمداري).
[5] و الأظهر طهارته و لم يظهر الفرق بينه و بين النوى(
خوئي).
[6] لكن الأقوى عدمه( خونساري). الأقوى عدم لزوم
الاجتناب فيما لم يكن التلاقى في الخارج و الأحوط الاجتناب فيما كان المتلاقيان
خارجيين( نجفي). لكن الأقوى عدمه فيما ذكر و اشباهه مما ليس بمثابة الظاهر مرئيا
من الخارج كالدم بين الأسنان( ميلاني). و الأقوى طهارته( قمّيّ). لا يبعد طهارة
مثل شيشة الاحتقان( رفيعي). الأقوى عدم التنجس بملاقاة الباطن مطلقا( شاهرودي).
[7] اذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لكونه مالا(
شريعتمداري). بعد احراز المقتضى و هو المالية القائمة بالمنفعة المقصودة العقلائية
المحللة شرعا( نجفي). مع مراعاة المنفعة العقلائيّة( ميلاني).
[8] الأقوى جوازه مع وجود المنافع المقصودة المحللة
الشائعة( نجفي). فى جواز بيع الابوال مطلقا اشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة
عقلائيه غير الشرب و الا فالظاهر جواز بينها( شاهرودي).
[9] اذا كان هناك منفعة محللة عقلائيه بحيث يتقوم
ماليتها بها( رفيعي).
[10] على الأحوط( خوئي). مبنى على الاحتياط لا سيما فيما
ليس له نفس سائلة( ميلاني). على الأحوط و ان كان الأظهر الجواز إذا كان مالا عرفا
بلحاظ المنفعة المحللة لها( قمّيّ).