responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 56

كذا من حرام اللحم‌[1] الذي ليس له دم‌[2] سائل كالسمك المحرم و نحوه‌

1- مسألة ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة

كالنوى الخارج من الإنسان‌[3] أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شي‌ء من الغائط و إن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط[4] الاجتناب‌[5] عنه‌[6] و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته‌

2- مسألة لا مانع من بيع البول‌[7] و الغائط من مأكول‌[8] اللحم‌[9]

و أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز[10] نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد


[1] و الاجتناب أولى لا سيما من بوله( ميلاني). فيه اشكال نعم فيما لا يعتدّ بلحمه فلا إشكال( گلپايگاني) الأولى التفصيل فيه بين ما كان ذا لحم فالاحتياط عن اخبثيه و ما لم يكن كذلك فالحكم كما في المتن( نجفي).

[2] لا يخلو من اشكال الا فيما ليس له لحم كالذباب و ان كانت الطهارة خصوصا بالنسبة الى الخرء لا يخلو من وجه( خ). الأحوط الاجتناب من بوله ان لم يكن من الطيور( قمّيّ).

[3] لا فرق بينه و بين شيشة الاحتقان و الأحوط الاجتناب عنها( شريعتمداري).

[4] و الأقوى عدم لزومه( خ).

[5] و الأظهر طهارته و لم يظهر الفرق بينه و بين النوى( خوئي).

[6] لكن الأقوى عدمه( خونساري). الأقوى عدم لزوم الاجتناب فيما لم يكن التلاقى في الخارج و الأحوط الاجتناب فيما كان المتلاقيان خارجيين( نجفي). لكن الأقوى عدمه فيما ذكر و اشباهه مما ليس بمثابة الظاهر مرئيا من الخارج كالدم بين الأسنان( ميلاني). و الأقوى طهارته( قمّيّ). لا يبعد طهارة مثل شيشة الاحتقان( رفيعي). الأقوى عدم التنجس بملاقاة الباطن مطلقا( شاهرودي).

[7] اذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لكونه مالا( شريعتمداري). بعد احراز المقتضى و هو المالية القائمة بالمنفعة المقصودة العقلائية المحللة شرعا( نجفي). مع مراعاة المنفعة العقلائيّة( ميلاني).

[8] الأقوى جوازه مع وجود المنافع المقصودة المحللة الشائعة( نجفي). فى جواز بيع الابوال مطلقا اشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة عقلائيه غير الشرب و الا فالظاهر جواز بينها( شاهرودي).

[9] اذا كان هناك منفعة محللة عقلائيه بحيث يتقوم ماليتها بها( رفيعي).

[10] على الأحوط( خوئي). مبنى على الاحتياط لا سيما فيما ليس له نفس سائلة( ميلاني). على الأحوط و ان كان الأظهر الجواز إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة لها( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست