سواء
كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة
السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو
لا و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله[1]
بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان
الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ و
يستثنى من الميتة صوفها[2] و شعرها
و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
10-
مسألة اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر[3]
أو المطروح[4] في
بلاد الكفار.
أو
المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم
يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية[5]
و لا يجوز الصلاة فيه بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد
الكافر[6] مع عدم
مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى
11-
مسألة استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها[7]
[2] بشرط أن يكون ممّا يأكل لحمها و كانه ترك القيد
لوضوحه( رفيعي).
[3] قد مر ان الظاهر من الاخبار ان المأخوذ من سوق
الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة و لو من يد الكافر و المأخوذ
من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة الا إذا عامل معه
المسلم معاملة الطهارة مع احتمال احرازه لها و لو بالبيع و الشراء لكن لا يترك
الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا لما مر( گلپايگاني).