responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 559

الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة

سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله‌[1] بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ و يستثنى من الميتة صوفها[2] و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

10- مسألة اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر[3] أو المطروح‌[4] في بلاد الكفار.

أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية[5] و لا يجوز الصلاة فيه بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر[6] مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى‌

11- مسألة استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها[7]

و إن لم يكن ملبوسا[8]

12- مسألة إذا صلى في الميتة جهلا[9] لم تجب الإعادة[10]


[1] أي الاستعمال الذي يناسب التذكية( ميلاني).

[2] بشرط أن يكون ممّا يأكل لحمها و كانه ترك القيد لوضوحه( رفيعي).

[3] قد مر ان الظاهر من الاخبار ان المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة و لو من يد الكافر و المأخوذ من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة الا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال احرازه لها و لو بالبيع و الشراء لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا لما مر( گلپايگاني).

[4] على الأحوط( خ).

[5] و ان لم يحكم بانه ميتة( ميلاني).

[6] الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب الا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكى( خ).

[7] على الأحوط( خ).

[8] على الأحوط و للصحة وجه وجيه( خوئي). تقدم حكم المحمول النجس( شريعتمداري).

على الأحوط( قمّيّ). فى هذه الصورة لا تخلو صحة الصلاة من قوة( ميلاني).

[9] بالموضوع( خ).

[10] اما من حيث النجاسة فلما تقدم و اما من حيث كونها في الميتة فلما استفدناه من ان المانع ما هو المعلوم كونها ميتة وجدانا او تعبدا( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست