11-
مسألة إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة
و
لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها[3]
و صحت أيضا[4] و إن كان
الأحوط[5] الإعادة[6]
بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به
12-
مسألة إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء[7]
فالأقوى صحة الصلاة
و
إن كان الأحوط الإعادة و كذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة و الجاهل
بالحكم كالعامد[8] على
الأحوط[9]
13-
مسألة يجب الستر من جميع الجوانب
بحيث
لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب نعم إذا كان واقفا على طرف
سطح[10]
[2] وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل اشكال
لكن لا يترك الاحتياط فيه( خ).
[3] الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الاثناء و
الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة و منه يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي). بل الظاهر
أنّها بطلت( قمّيّ).
[4] ان كان ذلك في الاكوان المتخللة فيما بين الصلاة و
الا فلا يترك الاحتياط بالاعادة بعد الاتمام( ميلاني).
[5] لا ينبغي تركه خصوصا في الصورة الثانية بل لا يترك
فيها( خ). لا يترك إذا احتاج الى زمان و لو غير معتد به( گلپايگاني). لا يترك(
خونساري- شريعتمداري).
[6] هذا الاحتياط لا يترك خصوصا إذا احتاج سترها الى
زمان معتد به بل القول بلزوم الإعادة في صورة الإتيان ببعض افعال الصلاة بعد العلم
لا يخلو من وجه قوى( شاهرودي).