responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 550

بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الكفين‌[1] مع عدم التلذذ و الريبة و أما معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفين و الأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط[2] ستر الوجه و الكفين‌[3] عن غير المحارم مطلقا

1- مسألة الظاهر وجوب‌[4] ستر الشعر[5] الموصول‌[6] بالشعر

سواء كان من الرجل أو المرأة و حرمة النظر إليه و أما القرامل من غير الشعر و كذا الحلي ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال و إن كان أحوط[7]

2- مسألة الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي‌

مع عدم التلذذ و أما معه فلا إشكال في حرمته‌

3- مسألة لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفية خاصة

بل المناط مجرد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما.

و أما

الثاني أي الستر في حال الصلاة

فله كيفية خاصة و يشترط فيه ساتر خاص و يجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة فيجب عليه ستر العورتين أي القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر لا غير و إن كان الأحوط


[1] الأحوط وجوب الستر خصوصا في صورة عدم الامن عن تعمد النظر إليها تلذذا( شاهرودي) لا يجوز فيهما أيضا إذا طرأ العنوان الثانوى المؤدى الى الفساد كما في زماننا فيجب حينئذ سترهما( رفيعي)

[2] لا يترك( گلپايگاني).

[3] و قد صرّح المصنّف في كتاب النكاح بالاحتياط المطلق عن النظر اليهما مطلقا و هو كذلك( شريعتمداري).

[4] بل الأحوط وجوبه و كذا في القرامل و الحلى( خ). فيه تأمل( خونساري). الأظهر خلافه( قمّيّ).

[5] لا يبعد عدم وجوبه و الستر أحوط( خوئي). فى وجوبه تأمل و ان كان هو الأحوط الذي لا ينبغي ان يترك( شاهرودي). فيه تأمل و ان كان احوط( گلپايگاني).

[6] فيه تأمل فان الاوامر بالستر ظاهرة في الشعر الاصلى اللّهمّ الا أن تكون من الزينة المنهى عن ابدائها( شريعتمداري). على الأحوط( رفيعي).

[7] لا يبعد جواز تركه( خوئي). الأظهر جواز تركه( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست