حال
الدعاء و حال قراءة القرآن و حال الذكر و حال التعقيب و حال المرافعة عند الحاكم و
حال سجدة الشكر و سجدة التلاوة بل حال الجلوس مطلقا
4-
مسألة يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس السراويل
بل
كل حالة ينافي التعظيم
فصل
7- في أحكام الخلل في القبلة
1-
مسألة لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا
و
إن أخل بها جاهلا[4] أو ناسيا
أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين
اليمين و اليسار صحت صلاته[5] و لو كان
في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن
الأحوط[6] الإعادة
في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى
الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان
[1] لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا( خوئي).
[4] بالموضوع لا بالحكم و كذا في النسيان و الغفلة( خ).
لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الاخلال من جهة الجهل بالحكم و لا سيما إذا كان
عن تقصير( خوئي) الأقوى عدم معذورية الجاهل بالحكم مطلقا( شاهرودي). الأقوى في
الجاهل المقصر وجوب الإعادة( رفيعي). الأحوط في الجاهل في الحكم الإعادة( قمّيّ).
[5] صحة صلاة الجاهل بجهة القبلة تاركا للتحرى مع
امكانه لا يخلو من نظر فلا يترك الاحتياط بالاعادة و كذا الجاهل بالحكم( ميلاني).