responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 546

إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها[1] إلا إذا تبين كونها القبلة[2] مع حصول قصد القربة منه‌

فصل 6- فيما يستقبل له‌

يجب الاستقبال في مواضع‌

أحدها الصلوات اليومية

أداء و قضاء و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية بل و سجدتي السهو[3] و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا[4] و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات بل و كذا في صلاة الأموات و يشترط في صلاة النافلة[5] في حال الاستقرار[6] لا في حال المشي أو الركوب و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة[7] بالعرض‌[8] بنذر[9] و نحوه‌[10]


[1] على الأحوط في المسامحة و اما في الغفلة يكفى ما بين اليمين و اليسار( قمّيّ).

[2] او كان منحرفا الى دون المشرق و المغرب في صورة الغفلة لا المسامحة( خ) بل لو تبين وقوعها الى ما بين المشرق و المغرب صحت ايضا( خوئي) او ما بين اليمين و اليسار في خصوص ما إذا صلى غفلة( ميلاني).

[3] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ) على الأحوط( خوئي- خونساري- قمى- رفيعي) على الأحوط فيهما( گلپايگاني) الحاقها بالاجزاء المنسية في هذا الحكم مشكل( شاهرودي) وجوب الاستقبال فيها لا يخلو من نظر كما يأتي في محله( ميلاني).

[4] المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا( خ).

[5] على الأحوط( قمّيّ)

[6] على الأحوط( خوئي).

[7] مر عدم صيرورتها واجبة به و نحوه( خ).

[8] اذا انصرف النذر و نحوه الى المعهود المتعارف من الصلاة فالاقوى وجوب الاستقبال( رفيعي)

[9] ما لم يكن ما هو المتعارف منصرفا إليه و لو كان بالارتكاز من قصد الناذر و نحوه( ميلاني).

[10] لو لم يكن من قصد الناذر الإتيان بتلك الكيفية و الا فيجب الإتيان كذلك وفاء بالنذر كما ان الأحوط في غير الفرض أيضا الاستقبال بل لا يترك لعدم العمل على الرواية المجوزة و ان كان طريق الشيخ الى عليّ بن جعفر عليه السلام صحيحا و منشأ الاحتياط هو ظهور بعض العبارات كعبارات الذكرى و اطلاق لفظ الفرض في بعض الروايات( شاهرودي)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست