إلى جهة
غفلة أو مسامحة يجب إعادتها[1] إلا إذا
تبين كونها القبلة[2] مع حصول
قصد القربة منه
فصل
6- فيما يستقبل له
يجب
الاستقبال في مواضع
أحدها
الصلوات اليومية
أداء
و قضاء و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية بل و سجدتي
السهو[3] و كذا
فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا[4]
و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات بل و كذا في صلاة الأموات و يشترط في صلاة
النافلة[5] في حال
الاستقرار[6] لا في
حال المشي أو الركوب و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة[7]
بالعرض[8] بنذر[9]
و نحوه[10]
[1] على الأحوط في المسامحة و اما في الغفلة يكفى ما
بين اليمين و اليسار( قمّيّ).
[2] او كان منحرفا الى دون المشرق و المغرب في صورة
الغفلة لا المسامحة( خ) بل لو تبين وقوعها الى ما بين المشرق و المغرب صحت ايضا(
خوئي) او ما بين اليمين و اليسار في خصوص ما إذا صلى غفلة( ميلاني).
[3] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ)
على الأحوط( خوئي- خونساري- قمى- رفيعي) على الأحوط فيهما( گلپايگاني) الحاقها
بالاجزاء المنسية في هذا الحكم مشكل( شاهرودي) وجوب الاستقبال فيها لا يخلو من نظر
كما يأتي في محله( ميلاني).
[8] اذا انصرف النذر و نحوه الى المعهود المتعارف من
الصلاة فالاقوى وجوب الاستقبال( رفيعي)
[9] ما لم يكن ما هو المتعارف منصرفا إليه و لو كان
بالارتكاز من قصد الناذر و نحوه( ميلاني).
[10] لو لم يكن من قصد الناذر الإتيان بتلك الكيفية و
الا فيجب الإتيان كذلك وفاء بالنذر كما ان الأحوط في غير الفرض أيضا الاستقبال بل
لا يترك لعدم العمل على الرواية المجوزة و ان كان طريق الشيخ الى عليّ بن جعفر
عليه السلام صحيحا و منشأ الاحتياط هو ظهور بعض العبارات كعبارات الذكرى و اطلاق
لفظ الفرض في بعض الروايات( شاهرودي)