إلا إذا كان
الأول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد
10-
مسألة يجوز لأحد المجتهدين[1]
المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
إذا
كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة و لا يكون بحد الاستدبار أو اليمين
و اليسار
11-
مسألة إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة
و
كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات[2]
إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين
بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار و
الأولى[3] أن يكون
على خطوط متقابلات[4]
13-
مسألة من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل
و
كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثمَّ يشرع في الثانية و يجوز أن يأتي
بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم و الأحوط اختيار الأول و لا يجوز
أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى نعم إذا اختار الوجه الأول
لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى
14-
مسألة من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع
إذا
لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب
إتمام جهات الأولى و صرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد
النقص على الأولى الأظهر الوجه الأول[6]
و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير و إن لم يكن له
[2] على الأحوط كما ان الأحوط القضاء أيضا مع ضيق الوقت
عن تمام الجهات( گلپايگاني) على الأحوط كما مرّ آنفا( خوئي) تقدم ان الاكتفاء بجهة
واحدة لا يخلو عن قوة( ميلاني). على الأحوط و ان كان التخيير لا يخلو عن قوة(
قمّيّ) اذا احتمل كونها في الاربع( رفيعي).
[3] بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا و
معه لا يبلغ الانحراف الى حدّ اليمين و اليسار( خ) بل الأحوط( گلپايگاني).