responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 542

العراق‌[1] إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب و منها جعل المشرق‌[2] على اليمين‌[3] و المغرب‌[4] على الشمال لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل و منها الثريا و العيوق لأهل المغرب- يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن و الثاني على الأيسر و منها محراب صلى فيه معصوم فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن و لا تياسر كان مفيدا للعلم و إلا فيفيد الظن و منها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم و إلا فيفيد الظن و منها قبله بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط إلى غير ذلك كقواعد الهيئة[5] و قول أهل خبرتها

2- مسألة عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد[6] في تحصيل الظن‌[7]

و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى و لا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها و لو من قول فاسق بل و لو كافر فلو أخبر عدل و لم يحصل‌[8] الظن بقوله و أخبر


[1] يعني لا واسطهم فان انحراف قبلتهم الى المغرب يكون بمقدار يحاذى حاجبهم الايمن القبلة عند مواجهتهم الى نقطة الجنوب فالشمس إذا زالت الى الحاجب الايمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب تصير محاذية لقبلتهم و ليس المقصود جعلها عند الزوال على الحاجب الايمن حتّى يستلزم انحراف قبلتهم الى المشرق( گلپايگاني).

[2] أي الاعتدالى منه و من المشرق( خ).

[3] هذا من سهو القلم و الصحيح عكسه( خوئي).

[4] أي الاعتدالي منه و من المشرق( خ).

[5] بعض قواعدها يفيد العلم ان اتقنت مقدماته( خ).

[6] أو تكرار الصلاة بحيث يحصل له العلم اجمالا بأنّه قد صلى الى القبلة( ميلاني).

[7] او الاحتياط بتكرار الصلاة الى الاطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم ايضا( خوئي).

[8] الأظهر ان اخبار العدل بل الثقة عن حس يعمل به مع عدم حصول الظنّ منه فلو حصل الظنّ من الاجتهاد على خلافه فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست