يجوز
الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى و كذا على أذان العارف[1]
العدل[2] و أما
كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال[3]
و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا
تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه
2-
مسألة إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى
ثمَّ
تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت
و كذا لو لم يتبين الحال و أما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال[4]
فلا يترك الاحتياط بالإعادة[5]
3-
مسألة إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر
كشهادة
العدلين و أذان العدل[6] العارف
فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة و إن تبين دخول الوقت
في أثنائها و لو قبل السلام[7] صحت[8]
و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح[9]
و إن دخل الوقت في أثنائها و كذا إذا كان غافلا على الأحوط[10]
كما مر[11] و لا فرق
في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في
الأثناء- لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل
قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا
[1] الأحوط عدم الاعتماد عليه( خ). هذا انما يصحّ عند
حصول الاطمينان و سكون النفس( رفيعي).
[2] في الاعتماد عليه اشكال ان لم يحصل الاطمينان و
كذلك العدل الواحد( شاهرودي).
لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة
إذا كان شديد المواظبة على الوقت( گلپايگاني). بل الظاهر كفاية اذان العارف الثقة
و لو لم يكن عادلا و كذلك اخباره( قمّيّ)
[3] لا يبعد القول بكفايتها( خوئي). لا إشكال في جواز
الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت و ان لم يكن عادلا( خونساري).
[4] الأقوى عدم الصحة( خ). اقواه البطلان( شاهرودي-
قمّيّ) و الأقوى البطلان( ميلاني)