4- مسألة
إذا تيمم لصلاة سابقة[1] و صلى
و لم ينتقض تيممه
حتى
دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها[2]
في أول وقتها[3] و إن
احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار بل و على القول بوجوب التأخير في
الصلاة الأولى عند بعضهم لكن الأحوط[4]
التأخير[5] في
الصلاة الثانية أيضا و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم
بزوال العذر يجب التأخير[6] كما في
الصلاة السابقة
5-
مسألة المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي
فلا
يجب المداقة فيه و لا الصبر[7] إلى زمان
لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات فيجوز التيمم و الإتيان بالصلاة مشتملة على
المستحبات أيضا بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل
الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار
6-
مسألة يجوز التيمم[8] لصلاة
القضاء و الإتيان بها معه[9]
و
لا يجب التأخير[10] إلى زوال
العذر نعم مع العلم[11] بزواله[12]
[7] مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار ادراك
الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع
فالامر كما في المتن( خ).
[11] لا يترك الاحتياط بالتأخير الا مع الظنّ بالفوات(
شاهرودي).
[12] و كذلك مع رجاء الزوال على الأحوط و في النوافل
الموقتة أيضا و لا يترك الاحتياط مع رجاء الزوال عما قريب( شريعتمداري). بل و مع
احتمال زواله بحسب العادة و هكذا في النوافل في سعة وقتها( ميلاني). لا يترك
الاحتياط بالتأخير الا مع الاطمينان بالفوات( قمّيّ).